[ ص: 6051 ] كتاب القطع في السرقة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (368)
3 - (ق 7) نسخة القرويين رقم (367) [ ص: 6052 ]
[ ص: 6053 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما
كتاب القطع في السرقة
قول الله تعالى: الأصل في قطع السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [المائدة: 38] ، وأبان النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا قطع فيما يقتضيه ظاهر الآية، إلا أن يسرق نصابا من حرزه، فأما النصاب فالأصل فيه حديث - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عائشة . وفي بعض طرقه: "لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" أخرجه "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". البخاري . وفي الحرز قوله - صلى الله عليه وسلم -: ومسلم . وهذا الحديث وإن لم يكن من طريق صحيح، فقد صحبه العمل، [ ص: 6054 ] أعني في مراعاة الحرز. "لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن"
ولا يقطع السارق إلا بعد اعتبار خمسة أشياء:
أحدها: قدر السرقة وهو أن يكون نصابا.
والثاني: معرفة صفة السرقة وهي أن تكون مما يجوز ملكها وبيعها.
والثالث: أن تؤخذ من حرز.
والرابع: صفة السارق أن يكون بالغا عاقلا.
والخامس: أن يسرق ممن لا شبهة له في ماله ليس ابنه ولا عبده.
ومن المدونة: وإذا سألهما الإمام عن السرقة ما هي؟ وكيف هي؟ ومن أين أخذها؟ وإلى أين أخرجها؟ وإن شهد شاهدان على رجل بالسرقة . شهد أربعة بالزنا سألهم كيف رأوه؟ وكيف صنع؟ فإن وجد ما يدرأ به الحد درأه
قال الشيخ -رحمه الله-: فقد يظنون أن الوطء بين الفخذين أو إذا رأوه عليها يحكم عليه بحكم الزنا فيكشفون هل رأوا الفرج في الفرج؟ وهل كان ذلك بآدمية؟ ويكشفون في السرقة عن الوجوه التي تقدم ذكرها من قدر السرقة، وهل هي مما يجوز بيعها، وعن الحرز وممن سرق؟ فإن غابوا قبل أن يسألوا، ولم يقولوا أنه سرق سرقة توجب القطع لم يقطع لإمكان أن يكون دون نصاب، أو من غير حرز، أو غير ذلك. وإن قالوا: إنها مما يجب فيها القطع كشفوا أيضا; [ ص: 6055 ] لأنه يمكن أن يذهب عنهم بعض ما يوجب القطع فإن لم يسألوا حتى غابوا لم يقطع إلا أن يكونوا من أهل العلم، ومذهبهم مذهب الحاكم، وكذلك في الزنا إن غابوا قبل أن يسألوا لم يحد إلا أن يكونوا من أهل العلم بما يوجب الحد.
سئل الباقي. وإن غاب ثلاثة من شهود الزنا أو واحد من شاهدي السرقة،
قال محمد: وإن كانوا في أكثر من أربعة فغاب أربعة، لم يسأل الباقي . وليس هذا بالبين، بل يسأل فإن ذكر وجها لا يوجب الحد لم يحد، وشهادته شبهة فيما لم يسألوا عنه، وكذلك السرقة إذا شهد ثلاثة، فغاب اثنان وذكر الثالث وجها لا يوجب القطع، فإنه لا يقطع; لأن الحاكم ليس على يقين من الغيب أنهم يخالفون الحاضر . الشهادة على الزنا