فصل [اختلاف الشهود في السرقة]
ومن المدونة قال: وإذا لم يقطع. يريد، إذا اختلفا عن سرقة واحدة . شهد شاهد أنه سرق كبشا وآخر أنه سرق نعجة،
واختلف إذا كانا عن سرقتين، فقال أحدهما: سرق أمس كبشا، وقال آخر: سرق اليوم نعجة، فقيل: لا يقطع لأنها أفعال فلا تجمع الشهادتان ، وقيل: تجمع ويقطع.
وقال مالك وابن القاسم: وهو كفعلين . إذا قال أحدهما: سرق يوم الخميس، وقال الآخر: يوم الجمعة، لا يقطع،
قال محمد: ولو شهد أحدهما أنه سرق بالمدينة، والآخر أنه سرق بمصر، لم يقطع، قال وهو قول أصبغ: قال: وفيه بعض المغمز. [ ص: 6105 ] مالك