باب في الغسل للجمعة، وعلى من تجب والأعذار التي تسقط وجوبها، وهل تنعقد بمن لا تجب عليه؟
سنة، واختلف في وجوبه، وهل من شرطه أن يكون متصلا بالرواح؟ ولا خلاف أنه ليس بشرط في الإجزاء، وأن من صلى بغير غسل ناسيا أو عامدا أجزأته صلاته، فقال ابن حبيب: لا يأثم تاركه. الغسل للجمعة
وقال اختلف أصحاب أبو جعفر الأبهري: في ذلك: فقال بعضهم: هو سنة مؤكدة، لا يجوز تركها إلا لعذر. وقال بعضهم: هو مستحب. مالك
قال: واستدل من قال بوجوبه بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".
واستدل من قال: إنه مستحب بحديث -رضي الله عنها- قالت: عائشة [ ص: 550 ] "كان الناس عمال أنفسهم، ولم يكن لهم كفاة، وكان يكون لهم تفل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهم: لو اغتسلتم" وبقوله: "من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل".
قال الشيخ: الغسل لمن لا رائحة له- حسن، ولمن له رائحة واجب، كالحوات والقصاب وغيرهما، وعلى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا نيئا أن يستعمل ما يزيل ذلك عنه; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: فأسقط حقه من المسجد، وإذا كان من حق المصلين والملائكة والمسجد أن يخرج عنهم، وكان حضور الجمعة واجبا -وجب عليه أن يزيل ما عليه من تلك الروائح. "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا".
وأما قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيمن كان يوجد منه الريح: "... لو اغتسلتم" ولم يوجب ذلك، فإن تلك الروائح قد ألفها بعضهم من بعض ولم يستثقلوها، وليست رائحة العباء كغيرها.
ومن شرط الغسل عند أن يكون متصلا بالرواح، وإن نام بعد الغسل أو تغدى- استأنفه، وإن راح ثم انتقضت طهارته توضأ وأجزأه غسله. مالك