الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في حكم المختلس]

                                                                                                                                                                                        قال مالك: ولا يقطع المختلس. قال الشيخ -رحمه الله-: أخذ الأموال بغير رضا أربابها على ثمانية أوجه: السرقة، والحرابة، والاختلاس، والغصب، والتعدي، والغيلة، والخديعة، والخيانة. والعقوبة فيها على ثلاثة أوجه: فعقوبة السارق القطع، وعقوبة المحارب أحد الأربعة التي ذكر الله تعالى في كتابه، وعقوبة من سواهما الضرب والسجن من غير قطع، وقد جعل القطع في غير سرقة، فقال مالك: قطع الذهب والفضة من الفساد في الأرض ، وأول من قطع قاطعهما عبد الله بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز. [ ص: 6126 ]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن وهب: من قال يد الله أو عين الله وأشار إلى يد نفسه أو عين نفسه، قطع ذلك العضو منه. وقال أشهب في كتاب محمد في المصلوب: تقطع يده. قال مالك: ولقد كان مروان ينزع ثنيتي الرجل يقبل المرأة، ثم ينزع ثنيتيه لذلك. .

                                                                                                                                                                                        والسرقة: ما أخذ من صاحبه سرا ولم يعلم، أو أخذه من موضع مغلق عليه أو ما أشبه ذلك.

                                                                                                                                                                                        والاختلاس: ما أخذ علانية ثم فر به وصاحبه يراه.

                                                                                                                                                                                        والحرابة: ما أخذ عن قتال بسلاح أو حجر أو عن خوف إن امتنع أن يفعل ذلك به.

                                                                                                                                                                                        والغصب: ما أخذ بالقهر من غير حاجة لقتال ولا عن خوف، فقد يأخذه بفضل قوته على صاحبه، والمأخوذ منه لا يخاف منه إن امتنع يقاتله عليه.

                                                                                                                                                                                        والتعدي بغير غصب: ما يؤخذ على وجه القهر، أخذه في غيبة صاحبه ليس على وجه الاستمرار أو بحضرته وهو يراه من غير إذنه فأفسده.

                                                                                                                                                                                        والخديعة: أن يخدعه بكلام حتى يعطيه إياه.

                                                                                                                                                                                        والخيانة: الأخذ عن أمانة كانت في ذلك المال يودعه إياه فيجحده.

                                                                                                                                                                                        قال أشهب في كتاب محمد في السارق: هو المستسر المتخفي، والمختلس هو المعلن بغير سلاح، والمحارب هو المكابر بسلاح.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: المختلس يبتدئ أمره عن غفلة بما يكسر ذلك [ ص: 6127 ] علانية، ولو اغتفله فأخذه سرا فلما صار بيده فر به علانية لقطع; لأن أصل مصيره إلى يده سرا، وهي السرقة فلا يراعى صفة مسيره بها.

                                                                                                                                                                                        قال مالك: والغيلة: أن يخدع الصبي أو الرجل فيدخله بيته فيقتله على مال يأخذه منه .

                                                                                                                                                                                        كمل كتاب القطع في السرقة

                                                                                                                                                                                        والحمد لله

                                                                                                                                                                                        [ ص: 6128 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية