فصل [في عمل السحر والإجارة عليه، وفي عمل ما يبطله]
محرم، وعمل ما يبطله والإجارة عليه جائز. قال عمل السحر والإجارة عليه في مسحور يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس، إنما تريدون الإصلاح، فأما ما ينتفع به لم ينه عنه . سعيد بن المسيب "فرمي ذلك في وسحر النبي - صلى الله عليه وسلم بئر أريس، فقالت له - رضي الله عنها -: لو أخرجته! قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله -عز وجل-، ولم أكن لأثير على الناس شرا" عائشة ولم يرد قولها بأن ذلك لا يجوز، وإنما أخبر أن ذلك انحل عنه وعافاه الله سبحانه.
قال الله تعالى: والسحر حقيقة يصح تعلقه بذات الإنسان، ويؤثر في النفس بغضا ومحبة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه [البقرة: 102]. وفيما روي وهذا حديث صحيح أخرجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، وأنه أتى أهله وما أتاهم، البخاري ، [ ص: 6155 ] ومنه ما أخبر الله سبحانه في سحرة ومسلم فرعون أنهم ألقوا حبالا وعصيا فكانت في أعين الرائين حيات تسعى، ومنه ما يمرض ويقتل.
وفي مختصر الوقار يستتاب القدري فإن تاب وإلا قتل.
[ ص: 6156 ]