وقال في كتاب الرضاع: ، وقال إذا زنى بميتة حد لا يحد . ابن شعبان:
والأول أحسن; لأنه زنا بآدمية محرمة الوطء يجد منها اللذة، ولا خلاف أنه لا صداق لها، وإن حد وكان لها الصداق. وقال زنا بنائمة ابن القاسم ، وفي كتاب لا حد على من أتى بهيمة عليه الحد. ابن شعبان:
والأول أحسن; لأن القرآن إنما نزل في الآدميات، ولا يقاس عليهن إلا ما كان في معناهن أو أعلى رتبة. وقال مالك في وابن القاسم . ويعاقب على ذلك إذا أعلنه. وقال النصراني يزني : لا حد عليه، ويرد إلى أهل دينه المغيرة في المبسوط: يحد حد البكر بكرا كان أو ثيبا.
وقول أحسن، وإنما تقام الحدود في فروع الإسلام لمن تقدم منه الإسلام، وإذا كان لم يقم عليه حكم الكفر ولم يلزم بالإسلام- لم تقم عليه فروعه، وإنما كان حكمه - صلى الله عليه وسلم - بين اليهوديين بما في التوراة ليس [ ص: 6163 ] بكتابنا ; لأنهما رضيا بذلك وحكماه في أنفسهما ، إلا ما كان بابه الذب عن المسلمين كالحرابة والسرقة وما أشبه ذلك. مالك
فأما الزنى وشرب الخمر فإنه يتعلق بحق الله سبحانه، فلم يؤاخذوا به، لقول الله -عز وجل-: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب . . . ثم قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [التوبة: 29] فأباح أخذ الجزية، وأن يبقوا على ما هم عليه، أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، والزنى منه، ولو ألزم الحد في الزنى لألزم الصلاة والزكاة، وفي الإجماع على سقوط ذلك عنهم دليل على فساد القول بحدهم.
وإن لم تحد، وإن كانت هي التي استكرهت رجلا على نفسها حدت، واختلف في حده . وإن استكرها جميعا لم تحد هي، واختلف في حده وقد احتج من أوجب حده بأن قال: إن الإكراه لا يصح; لأنه لا ينعظ ويصيب إلا وهو مريد ، وهذا غير صحيح، وقد يريد [ ص: 6164 ] الرجل شرب الخمر ويعف عنها خوفا من الله سبحانه، ولا يفعل ذلك ، فإذا أكره على شربها متلذذا بها فليس ذلك مما يرفع حكم الإكراه ويهوى المرأة وتمكنه المرأة منها ولا يفعل ذلك خشية من الله تعالى فإذا أكره فعل ذلك لأجل الإكراه، فإن كان في الإكراه لا يجوز له ذلك ابتداء; لأن الإكراه يتعلق به حق الله سبحانه وحق المرأة، فهو يمنع من ذلك لحق المرأة، فإن قال المكره: إن لم تفعل وإلا قتلتك رضي بقتله ولم يفعل ، فإن هو فعل كان آثما في حقها، ولها الصداق، ولا يحد; لأنه في حق الله -عز وجل- مكره، ولو استكرهته هي فإن لم يفعل قتلته جاز ذلك له; لأنها إذا أباحت نفسها وانفرد الإكراه لحق الله سبحانه، فجاز له فعل ذلك على الأصل في الإكراه على ما كان من حقوق الله [ ص: 6165 ] سبحانه ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: استكرهت امرأة على الزنى . "رفع عن أمتي خطؤها ونسيانها وما استكرهوا عليه"
واختلف فقال في كتاب إذا كان أعجميا أو حديث عهد بالإسلام ولا يعرف تحريم الزنى، محمد : يحد. وقال لا حد عليه . أصبغ:
والأول أشهر، والثاني أقيس; لأن الحدود إنما تقام على من قصد مخالفة النهي، وهي عقوبة للمخالفة .
وقد اختلف فيمن أسلم بأرض الحرب، ثم خرج إلى أرض الإسلام، فقال لا قضاء عليه فيما ترك من الصلاة قبل خروجه إذا كان غير عالم بفرض الصلاة . [ ص: 6166 ] سحنون:
وإذا سقط عنه الخطاب بالصلاة سقط عنه الخطاب بموجب الزنى.
وإذا لم يحدا وعوقبا، فإن زنا بالغ بصبية لم تبلغ حد الرجل وعوقبت الصبية . زنى صبي بامرأة بالغ
وإن حد العاقل منهما، وعوقب المجنون إذا لم يكن مطبقا، وكان في حالة يرده الزجر والأدب، وإن زنى مسلم بنصرانية أو نصراني بمسلمة حد المسلم منهما. زنى مجنون بعاقلة أو عاقل بمجنونة،
واختلف في الرجل النصراني على ثلاثة أقوال:
فقيل: يعاقب. وقيل: يحد. وقال ذلك نقض للعهد . وقد مضى ذلك في كتاب النكاح الثالث . ربيعة:
وإن حد. [ ص: 6167 ] زنى مسلم بحربية في أرض الإسلام،
واختلف إذا زنى بها في أرض الحرب، فقال يحد . وقال ابن القاسم: في كتاب عبد الملك بن الماجشون محمد: لا حد عليه.
وهو أقيس; لأن له أن يأخذ الرقبة ويتملكها وينتفع بذلك منها، فإن لم يقدر إلا على أخذ تلك المنافع منها أخذها.
واختلف إذا هل يحد أم لا؟ وذلك راجع إلى هل هي مملوكة بنفس الغنيمة، فيكون له فيها شرك، أم لا؟ وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب العتق الثاني . زنى بجارية من المغنم