فصل [فيما إذا رجع أحد الشهود عند شهادته]
وإن وإن رجع بعد الرجم كان المقال فيما يغرمه وفي حده، وإن رجع بعد الحكم وقبل إقامة الحد- كان على الاختلاف المتقدم، هل ينفذ الحكم أو يسقط؟ وألا يحكم أحسن. رجع أحد منهم قبل الحكم- لم يحكم، وحد جميعهم،
وقال في أربعة شهدوا على رجل بالزنى ثم رجع أحدهم بعد إقامة الحد: أرى أن يجلد الراجع وحده، ولا يجلد الثلاثة الذين بقوا . [ ص: 6189 ] ابن القاسم
وقال في كتاب محمد: يجلد جميعهم، ثم رجع فقال: لا يجلد إلا الراجع وحده .
وإن رجع بعد الحكم وقبل أن ينفذ- أقيم الحد على المشهود عليه وعلى الراجع، وعلى القول الآخر أنه لا ينفذ، وإن كانت شهادتهم بمال يحد ها هنا ويحد جميعهم.
واختلف قوله أيضا في كتاب محمد إذا شهد خمسة فرجع واحد منهم بعد رجم المشهود عليه، فقال مرة: يحد هذا الراجع. وقال مرة: لا يحد، ولم ير عليه غرم شيء من الدية .
وأرى إذا قال: أخطأت أو تعمدت ولا علم عندي مما شهد به الآخرون; لأني لم أكن معهم- ألا شيء عليه من حد ولا دية.
وإن قال: شهادتنا واحدة، وقد أخطأنا جميعا لو تعمدنا- كان الجواب على ما تقدم لو كان أربعة فرجع أحدهم، فإنه يحد إذا قال: تعمدنا.
واختلف في حده وفي عقوبته إذا قال: أخطأنا، ويغرم خمس الدية في الخطأ ويقتل في العمد.
وقال ابن القاسم في كتاب وأشهب محمد: إذا رجع واحد من الخمسة لم يكن عليه شيء فإن رجع آخر كان عليه ربع الدية، ويشركه فيه الأول، وإن رجع ثالث كان عليهم نصف الدية، وإن رجع رابع كان عليهم ثلاثة أرباع [ ص: 6190 ] الدية ; لأن الباقي يقابله ربع دمه .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : ولا أرى على الذي رجع أولا شيئا إذا لم تكن شهادتهم في مجلس واحد.
وقال محمد: لو كانوا ستة فلما أخذ في رجمه رجع أحدهم بعد أن فقئت عينه وآخر بعد أن أوضح موضحة، ورجع الثالث بعد أن قتل كان على الأول سدس دية العين وعلى الثاني خمس دية الموضحة وسدس دية العين وعلى الثالث ربع دية النفس فقط; لأن القتل يأتي على ما قبل ذلك .
ويلزم على قوله في الراجع أولا أن عليه سدس دية العين أن يقول إذا رجع بعد القتل: عليه سدس دية النفس وإن لم يرجع أحد سواه.