[ ص: 6233 ] كتاب القذف
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (368)
3 - (ق 7) نسخة القرويين رقم (367)
[ ص: 6234 ]
[ ص: 6235 ]
باب في حماية عرض المؤمن، ومن قذف أو عرض بالقذف
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة [سورة النور آية: 23] ، ولا خلاف أن ذلك ممنوع من الرجال كمنعه من النساء، وأوجب الله تعالى على من قذف حرة مسلمة بالزنى، ولم يأت بالبراءة بأربعة شهداء- الجلد ثمانين جلدة ، فقال سبحانه: الأصل في حماية عرض المؤمن قول الله -عز وجل-: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين [سورة النور آية: 4].
وأجمع أهل العلم على أن حق الرجال والنساء في ذلك سواء، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا [سورة الحجرات آية: 12] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه، وماله" . وقال: مسلم . ." الحديث أخرجه "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. البخاري ولا خلاف في ذلك. [ ص: 6236 ] ومسلم،