[ ص: 560 ] باب فيمن زوحم يوم الجمعة عن الركوع والسجود
اختلف فيمن زوحم عن الركوع: فقال ابن القاسم: يلغي تلك الركعة، وسواء زوحم في الأولى أو في الثانية، قال: وليس بمنزلة الناعس.
وقال لا يلغيها، وهو أعذر من الناعس. وهذا أحسن; لأن الناعس والغافل معه شيء من التفريط. عبد الملك بن الماجشون:
وإن ركع ثم زوحم عن السجود أتى به على القولين جميعا، فقال مرة: يأتي به إن كان في أول ركعة ما لم يركع الثانية. وقال أيضا: ما لم يرفع من الركوع. وقد مضى ذلك في الكتاب الأول. مالك
فإن صحت الأولى وزوحم عن سجود الثانية- أتى بالسجود عند ما لم يسلم الإمام، وعند ابن القاسم يسجد وإن سلم. وهو أحسن، وليس السلام كعقد ركعة، وإنما يحول بينه وبين سجود الأولى ركوع الثانية; لأنه مخاطب أن يصلي التي تلي ما غلب على سجودها، ويتبع الإمام ولا يخالف، وليس كذلك السلام. أشهب: