فالفرض: غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين ، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس. والوضوء يشتمل على ثلاث: فرض، وسنة، وفضيلة،
والسنة: المضمضة، والاستنشاق ، ومسح داخل الأذنين.
والفضيلة: السواك، وتكرار مغسوله.
وهذه جملة متفق عليها.
واختلف في غير موضع من مفروضه ومسنونه وفضائله; فاختلف في التسمية هل هي من فضائله؟ وفي غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء: هل هو [ ص: 12 ] من سننه أو من فضائله؟
وفي الوجه في أربعة مواضع: في البياض الذي بين العذار والأذن، وفي تخليل اللحية، وفي صفة التخليل، وفي غسل ما طال منها عن الذقن.
وفي اليدين في ثلاثة مواضع: في المرفقين هل هما داخلتان في الوضوء ، وفي تخليل الأصابع، وتحريك الخاتم.
وفي الرأس في ستة مواضع:
في مسح جميعه، وهل يعمه بالماء أو يجزئه عمومه بالمسح إذا ذهب الماء عند مسح بعضه؟ وفي تكرار مسحه في الثالثة، وهل تتعلق به فضيلة؟ وفي مسح ما طال من الشعر ومنتهاه هل إلى الجمجمة أو إلى آخر منبت الشعر. وفي مسحه بفضل ذراعيه.
وفي الأذنين في موضعين:
هل مسحهما فرض أو سنة، وفي استئناف الماء لهما.
وفي الرجلين في ثلاثة مواضع:
في الكعبين ما هما، وهل هما داخلان في الفرض، وفي تخليل الأصابع.