فصل: الخلاف فيمن يقيم الجمعة ويصليها بالناس
واختلف فيمن يقيم الجمعة، ويصليها بالناس، فقال مالك في المدونة في أهل مصر مات واليهم، ولم يستخلف عليهم أحدا قال: إذا حضرت الصلاة قدموا رجلا منهم، فخطب، وصلى بهم الجمعة، وكذلك القرى التي لأهلها أن يجمعوا، وقال: إن لله فرائض في أرضه لا ينقضها إن وليها وال، أو لم يلها، نحوا من هذا. يريد: الجمعة.
وقال في المبسوط: لا يصليها إلا سلطان أو مأمور أو رجل مجمع عليه، ولا ينبغي أن يصليها إلا أحد هؤلاء، قاله في باب الصلاة في العتبية. محمد بن مسلمة
وقد تقدم قول إنها لا تقام إلا بثلاث، قال: والإمام الذي تخاف مخالفته، وهذا آكد من قول يحيى بن عمر ابن مسلمة، قال يحيى: وأتى قوم فسألوه أن يأذن لرجل منهم أن يؤمهم في الفطر والأضحى، فأذن لهم، [ ص: 569 ] ثم جاؤوه فسألوه أن يأذن لهم في الجمعة، فقال: هيهات، لا يقيم الجمعة إلا من أخذ بالذنوب وأقام الحدود، وأعطى الحقوق، وقول عمرو بن العاص أبين؛ لأنها قربة أمر الله سبحانه بأدائها، فلا وجه لتعلقها بإمام يخاف، وقد قال مالك مالك، وابن القاسم: فعلوا. إذا منع الإمام الناس من إقامتها وقدروا على إقامتها
وفرق بين الإمام أن يمنعهم أو يكون ممن لا يمنع، فصلوها بغير أمره، ولم يختلفوا أنه إذا كان إماما مقاما من الأمير فخطب أو صلى بعض الصلاة، ثم حدث عليه ما نقض طهارته أو غير ذلك أن له أن يستخلف ولا يفتقر في ذلك إلى الأمير، ولو ذهب كان لهم أن يستخلفوا، وهذه ضرورة. أشهب