فصل [في الدية في الأعضاء]
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: . [ ص: 6370 ] "في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفى الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفى الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفى كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفى السن خمس من الإبل"
قال الشيخ -رحمه الله-: في الشواة وهي جلدة الرأس، وفي العقل، والأنف، والشم، واللسان إذا امتنع الكلام، والصوت والذوق قياسا على الشم، والصلب، والصدر إذا هدمه -وهو قول الدية تجب فيما هو واحد من الإنسان: ، وقال ابن الماجشون ابن عبدوس: حكومة -والذكر، والنسل، وإذا أفسد الإنعاظ، وفرج المرأة- قال إذا أفاضها حتى لا يكون استمتاع -، وإذا أجذمه، أو أبرصه، أو سقاه ما سود جسمه . فهذه ستة عشر تجب الدية في كل واحدة منها. [ ص: 6371 ] ابن القاسم:
وتجب الدية في اثنتين من الإنسان وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وذلك في عشر مواضع: في العينين، والسمع، وأشراف الأذنين- على أحد قولي مالك - والشفتين، واليدين، والرجلين، والأنثيين، وثديي المرأة، وشفريها وأليتيها على قول أشهب، وقال ابن القاسم: حكومة .
واختلف في جفون العينين، فقال الشعبي والحسن البصري وقتادة وسفيان الثوري وأصحاب الرأي: فيها والشافعي الدية في كل جفن ربع الدية والأعلى والأسفل في ذلك سواء.
وقال سعيد بن المسيب وشريح والحسن البصري في الحاجبين إذا لم ينبتا الدية. وقتادة:
وقول في جميع ذلك الجفون والحاجبين حكومة ، وقياد قول مالك: في السن تسود يكون في الجفون الدية; لأنه قال: إذا اسودت كان فيها ديتها; لأنه أذهب جمالها وإن بقيت منفعتها، فإن أصابها آخر بعد ذلك كانت فيها ديتها . وذهاب جفون العينين أشين من سواد السن. [ ص: 6372 ] مالك