فصل: الجمعة تقام في جامع واحد
وإن كان بالمصر جامعان أقيمت في الأقدم منهما، وإن أقيمت في الأحدث وحده أجزأت، وإن أقيمت في الجامعين مع القدرة على الاكتفاء بواحد أجزأت من صلاها في الأقدم وأعادها الآخرون، قاله مالك في مختصر ما ليس في المختصر، وقال بعض الناس: تجزئ من أقامها أولا، ويعيد من أقامها بعد، وإذا لم يسعهم جامع واحد جاز أن تصلى في جامعين، وقال الجمعة تقام في جامع واحد، محمد بن عبد الحكم: أما مثل الأمصار العظام مثل مصر وبغداد فلا بأس أن يجمعوا في مسجدين.
قال الشيخ: إقامتها في مسجدين أولى إذا كثر الناس، ويعيد من يصلي في الأفنية من الجامع; لأن الصلاة لهم حينئذ لا يأتون بها على حقيقتها، وقد يكون الإمام في السجود وهم في الركوع، وقال إذا كانت المدينة ذات جانبين أبو الحسن بن القصار: كبغداد فيشبه أن يجيء على المذهب أن يجمعوا في الجانبين، يريد اختيارا، وأنها تصير بذلك كالمدينتين. [ ص: 572 ]