فصل [في المقتول يجتمع على قتله رجل وصبي]
وإذا فإن قتلاه عمدا قتل الرجل، وكان نصف الدية على عاقلة الصبي، وإن قتلاه خطأ أو كانت رمية الرجل خطأ والصبي عمدا كانت فيه الدية، واختلف إذا كانت رمية الرجل عمدا والصبي خطأ، فقال اجتمع في قتل رجل صبي ورجل، فيه الدية عليهما، قال لأني لا أدري من أيهما مات . ابن القاسم:
وقال عند أشهب محمد: يقتص من الرجل، والأول أحسن والوجه فيه كما قال أنه يمكن أن تكون القاتلة رمية الصبي، ولا يكون على الرجل شيء، وإذا أمكن ذلك لم يقتل الرجل بالشك إلا أن يدعي الأولياء معرفة الضربتين، وأن ضربة فلان القاتلة فيقسمون عليها، فإن أقسموا على ضربة الرجل، وعلى المعرفة أنها رميته لعلم وقع لهم قتلوا، و كان لهم دية الجناية على الصبي، وإن أقسموا على رمية الصبي أخذوا الدية من عاقلته، واقتصوا من جرح الرجل. [ ص: 6442 ] ابن القاسم،
والعمد منها على ثلاثة أوجه:
فإن اجتمعا على القتل قتل الرجل. وإن كان الرجل الممسك ولم يقتل، فإنه يقتل. ومثله إذا لم يمسك واجتمعا على ضربه فضربه كل واحد بسكين، وكان استسلامه لاجتماعهما عليه وإن لم يتعاقدا على قتله، وتعمد كل واحد رمية، ولم يعلم بالآخر لم يقتل الرجل لإمكان أن تكون رمية الصبي القاتلة.
ولو كانا رجلين تعمد كل واحد لقتل رجل ولم يعلم أحدهما بالآخر لم يقتلا إن كانت النافذة إحدى الضربتين; لأنه لا يدرى أيهما رماها، فلا يصح أن يقتلا; لأن القتل من أحدهما، ولا يقتل أحدهما لإمكان أن يكون القاتل غيره.
وإذا لم يقتل المتعمد عند قتل رجلا رجلان أحدهما خطأ والآخر عمدا وقتل عند ابن القاسم أشهب.
وإن فإن قتلاه عمدا اقتص من العبد، وكان على الحر نصف قيمته، وإن كانت رمية العبد عمدا والحر خطأ لم يقتص من العبد عند اجتمع في قتل عبد عبد وحر واقتص منه على مذهب ابن القاسم فإن اجتمع في قتل حر أب وأجنبي . [ ص: 6443 ] أشهب