فصل الخلاف في الوضوء من مس الذكر
اختلفت الأحاديث في الوضوء من مس الذكر، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" ، وروي عنه أنه سئل عن الرجل [ ص: 75 ] يمس ذكره في الصلاة فقال: " وهل هو إلا بضعة منك؟ " .
واختلف عن مالك في ذلك، فأخذ مرة بالحديث الأول وقال: منه الوضوء ، ومرة بالحديث الآخر . وقال في سماع ابن وهب: الوضوء من مس الذكر حسن وليس بسنة .
واختلف فيه عن ابن القاسم أيضا فقال: منه الوضوء، وروى عنه سحنون أنه قال: إعادة الوضوء منه ضعيف .
واختلف -بعد القول إن منه الوضوء- في صفة المس الذي يكون منه الوضوء، فالمتفق عليه من ذلك إذا مسه بباطن الكف من غير حائل ذاكرا غير ناس ووجد اللذة.


