باب في اجتماع الجنائز ومنازل الأولياء
ومن المدونة: قال في مالك تقدم إحداهما للصلاة: ليس بحسن، وإن صلي على جنازة ثم أتي بأخرى فنحيت الأولى ووضعت حتى يصلى على الأخرى، قال: هذا خفيف، وإن أتي بالثانية قبل أن يسلم من الأولى لم تدخل في صلاة الأولى، فإن نوى ذلك أجزأت عن الأولى وأعادوا الصلاة على الثانية. الجنازتين تجتمعان للصلاة
وفي المبسوط قيل فإن صلوا على الأولى ثم أتي بأخرى فأرادوا أن يصلوا على الأخيرة؟ قال: إن بقي مع الأولى من يكتفى به حتى لا يحتاج إلى من انصرف عنها فلا بأس. لمالك:
قال الشيخ -رضي الله عنه-: إذا لم تكن إحدى الجنازتين جارا أو قريبا كان بالخيار بين أن يمضي مع الأولى، أو يصلي على التي جيء بها، للحديث أن وإن كانت الأولى لقريب أو جار والثانية لأجنبي مضى مع الأولى، وإن كانت الأولى لأجنبي والثانية لقريب أو جار صلى على الثانية ومضى معها، وإن كانتا لجارين أو قريبين لم يمض مع الأولى وصلى على الثانية ومضى معها؛ ليكون قد قام بما يجب لهما. [ ص: 678 ] الأجر في الصلاة والدفن سواء،
وقال في الجنائز تجتمع: إن كانوا رجالا كلهم، جعلوا صفا واحدا خلف واحد، ويقوم الإمام ويبدأ بأهل السن والفضل، ثم قال: ذلك واسع إن شاؤوا جعلوهم صفا واحدا، ويقوم الإمام عند وسط الأوسط منهم، وإن شاؤوا واحدا خلف واحد، قال: وإن كن نساء فكذلك يصنع بهن كما يصنع بالرجال بعضهن خلف بعض، أو صفا واحدا، وهو في النساء أحسن؛ ليبعد بهن عن الجماعة. وكذلك الرجال إذا لم يكثر الكفن ولم يكن قطن. مالك
وإن كانوا رجالا ونساء أو صبيانا وعبيدا وجعل بعضهم خلف بعض قدم الرجال، ثم الصبيان، ثم العبيد، ثم الخناثى، ثم النساء، ثم الصبايات، ثم الإماء، ويجعل أفضل الرجال مما يلي الإمام، وإن لم يكن فضل أو لم يعلم فالأسن، ويراعى مثل ذلك في العبيد والنساء يكون الأفضل مما يلي الإمام، فإن لم يكن فضل أو لم يعلم فالأسن.
واستحب إذا كان فيهم خصي وهو حر أن يقدم على الصبيان; لأن الذي نزل به لم ينقله عن الذكورية، وقد قيل: إنه يكون إماما راتبا في الفرائض لمن هو غير خصي، فهو في الجنازة أبين ألا يقدم الصبي عليه. [ ص: 679 ]