[ ص: 704 ] فصل [في تحسين كفن الميت]
أخرجه أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحسن كفن الميت. فإن اختلف الورثة عند ذلك كان القول في ذلك قول من دعا إلى ذلك، دون من دعا إلى دون ذلك مما فيه معرة أو تقصير، ودون من دعا إلى سرف. مسلم،
واختلف إذا أوصى الميت أن يكفن في سرف، فقال مالك: الزائد على ما هو سداد ساقط، ويرجع ميراثا. وقال أيضا: يجعل الفضل في ثلثه، وقال إن أوصى أن يكفن في ثوب واحد فزاد بعض الورثة آخر وأنكر الآخرون فلا ضمان عليه إذا كان في تركتهم محمل لذلك، يريد: لأن عليهم في كفنه في ثوب واحد وصما، وإن كان عليه دين لم يوسع كالأول. سحنون:
وإن كان كفنه من بيت المال وسع عليه، وإن كان مواساة من الناس كان دون ذلك في باب ما يجبرون عليه.
وقال عيسى في شرح ابن مزين: يجبر الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب من مال الميت، وإن قالوا: تكون غليظة، لم يكن ذلك لهم إذا كانت لا تشبهه. [ ص: 705 ]