فصل: ندب لون الكفن أن يكون أبيضا
وأما الألوان فيستحب البياض، فإن كان مصبوغا فما كان بالطيب مثل: الورس، والزعفران دون الأزرق والأخضر والأسود، والرجال والنساء في ذلك سواء. واختلف في المعصفر فكرهه في المدونة; لأنه ليس بطيب، وأجازه في المجموعة. مالك
وأما جنسه: فالكتان
واختلف في الحرير والخز فمنع ذلك في المدونة للرجال والنساء، ورأى أن ذلك إنما جاز لهن في الحياة; لأنه زينة، كما جاز لهن لباس الذهب، والموت يقطع ذلك، ويعدن فيه كالرجال في الحياة; لأنه سرف، ولأن [ ص: 707 ] مصيره الآن إلى المهنة والصديد، وكما لا يلبس الآن الحي، وأجاز في سماع الحرير للرجال والنساء، وقال: لا أحب ذلك وإن فعل فواسع، ورأى أن المنع سقط بالموت; لأنه حينئذ غير مخاطب، فأشبه لباس الصبيان له في حال الحياة، وقال ابن وهب يجوز ذلك للنساء، ويمنع للرجال، وأجراهم فيه على حكم الحياة. ابن حبيب:
وأرى أن يجوز من ذلك كل ما فيه جمال من غير سرف، والخز الذي يعمل الآن بالأندلس داخل في جملة الحرير; لأن سداه أو طعمته حرير، وليس كالذي يعمل بالمشرق.
وقال يجوز أبو محمد عبد الوهاب: لأنه ليس بحرير، وقد لبسه السلف، وكرهه لباس الخز; لأجل السرف. [ ص: 708 ] مالك