باب في النية للصائم والوقت الذي يجب أن يؤتى بها فيه ولا تؤخر عنه، والوقت الذي يوسع أن يؤتى بها فيه
وغيرها من القرب، والأصل في ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "... الصيام قربة تفتقر إلى نية كالصلاة الحديث، فدخل في ذلك الصوم وغيره، وقوله: الأعمال بالنيات..." رواه "ومن لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" فلو ظل رجل سائر يومه لم يأكل ولم يشرب بغير نية لم يكن متقربا إلى الله سبحانه، ووقت النية موسع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. النسائي،
واختلف إذا قدم النية قبل الغروب، أو أخرها حتى طلع الفجر، فقال في مختصر مالك ابن عبد الحكم: وقال لا يجزئ الصوم إلا بنية قبل طلوع الفجر، قبل الفجر أو معه. وهو أحسن; لقول الله سبحانه: أبو محمد عبد الوهاب: ... وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض... [الآية]. وإذا كان الأكل مباحا حتى يطلع الفجر، لم تجب النية إلا في الموضع الذي يجب فيه الإمساك، ولا فائدة في تقدمة النية قبل ذلك، إذا كان بعد النية يأكل حتى يطلع الفجر. [ ص: 733 ]
وقال لو كان يطأ فأقلع حين رأى الفجر صح صومه. وإذا كان كذلك فلا شك أن النية إنما تجب عند التلبس بالطاعة، وهو وقت الإمساك، والإمساك يجب عند رؤية الفجر، وفي كتاب الصوم من ابن القاسم: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: البخاري هذا نص قوله، وهو طبق القرآن، وإذا وردت النصوص بهذا لم يعارض بقياس، فيقال: إنه يجب أن يمسك جزءا من الليل، وأما تقدمة النية قبل الغروب فهو راجع إلى صفة الصوم.
"فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر"