فصل [لزوم نفل الصوم بالشروع والنذر]
وإن تلبس بصوم في السفر متطوعا أو نذره في السفر لم يكن له أن يفطره، فإن أفطره قضاه.
واختلف إذا ابتدأ ذلك في الحضر ثم سافر في يوم صومه، فقال في المدونة: إن كان متطوعا كان عليه القضاء، وقال لا قضاء عليه. ابن حبيب:
ويختلف إذا نذر ذلك اليوم فأصبح فيه صائما ثم سافر فأفطره، فعلى قول في المدونة: يقضيه، وعلى قول مالك لا قضاء عليه; لأنه جعل ذلك السفر بمنزلة من ابتدأه صحيحا ثم مرض، وجعل الإمساك إذا كان ذلك اليوم من رمضان ثم سافر فيه مستحبا. ابن الماجشون:
ويختلف إذا نذر يوما معينا كالاثنين والخميس ثم سافر فجعل ذلك اليوم وهو في سفره، ويختلف في إمساكه وفي قضائه إن لم يصمه، فيصح أن يقال: له أن يفطر ثم لا يكون عليه قضاء; لأن السفر كالمرض، ويصح أن يؤمر بصومه، وإن أفطره لزمه القضاء; لأن السفر من سببه، وله فيه اختيار، ولا اختيار له في [ ص: 766 ] المرض، وقد اختلف في هذا الأصل، ووقف في مسألة المدونة، فقال في مالك فقال: لا قضاء عليها إذا حاضت أو مرضت، وأما السفر فلا أدري، قال المرأة التي نذرت الاثنين والخميس فتحيض فيهما أو تمرض أو تسافر وكأني رأيته يستحب لها القضاء. ابن القاسم:
ولو لم يفطر، وهو قول ابتدأ رجل صيام شهري ظهاره في حضر ثم سافر وإن أفطر استأنف، وهو كالمتعمد لتفرقة صومه، ولم يختلفوا في ذلك لما كان السفر باختياره بخلاف المرض، وقال في المجموعة: فإن أفطر في سفره لمرض فإن كان السفر هاج ذلك ابتدأ، وإن كان لحر أو برد بنى ولم يبتدئ، وإن أشكل الأمر استحب له الابتداء. مالك،
قال الشيخ -رضي الله عنه-: والقياس أن لا شيء عليه وإن كان السفر هاج المرض، وليس يتهم أحد أن يتعمد سفرا ليكون عنه مرض فيفطر، وهذا أعذر ممن يفطر ناسيا. [ ص: 767 ]