باب: إذا توجه الخطاب بالصوم، أو سقط في بعض يوم
وإذا احتلم الصبي في بعض يوم لم يمسك بقيته، ولم يقضه، واختلف في النصراني يسلم بعد الفجر، فقال في الموطأ: يمسك بقية ذلك اليوم، وقال في المدونة: يستحب له القضاء، وقال مالك في المجموعة: لا يمسك بقية ذلك اليوم. وعلى قوله لا يقضيه، وهو أحسن، والإسلام يجب ما قبله. أشهب
واختلف في المغمى عليه يفيق بعد الفجر، فقال ابن حبيب: لا يمسك بقية يومه ذلك، والذي يقتضيه المذهب: أن يمسكه; لأنه صوم مختلف فيه، هل يجزئه أم لا؟ وعلى هذا يجري الجواب فيمن جن ثم أفاق بعد الفجر، والقول الأول أقيس، والثاني أحوط.
وإن أصبحت امرأة طاهرا فحاضت، أو حائضا فطهرت، لم تمسك بقية يومها ذلك، وإن قدم زوجها من سفر مفطرا كان له أن يصيبها إذا طهرت، وكذلك إن كانت غير بالغ. [ ص: 768 ]
وإن كانت نصرانية وهو يوم طهرها كان له أن يصيبها، واختلف إذا أصبحت طاهرا، فقيل: له أن يصيبها; لأنها كافرة غير مخاطبة بصيام، وقيل: لا يصيبها; لأنها متعدية بترك الإسلام والصيام.
والأول أحسن، وليس يتوجه الخطاب بالصيام إلا بعد تقدم الإسلام.
وإن أصبح مفطرا لمرض ثم صح لم يصح منه إمساك بقية ذلك اليوم، وإن أصبح صحيحا ثم مرض جاز له ألا يمسك بقيته، وإن أصبح مفطرا في السفر ثم دخل إلى حضر لم يصح منه إمساك بقية ذلك اليوم، واختلف إذا أصبح صائما في الحضر ثم سافر، هل له أن يفطر بقية يومه؟ وقد تقدم الكلام عليه.
واختلف فيمن فاختلف في القدر الذي يباح له شربه، وفي إمساك بقية يومه، فقال أصبح صائما في رمضان ثم اضطره ظمأ فشرب، يصيب من الماء ما يرد به نفسه، ثم يمسك حتى يمسي، وقال عبد الملك بن حبيب: في كتاب ابنه: له أن يأكل ويطأ. سحنون
وهو أقيس; لأنه أفطر بوجه مباح قياسا على المتعطش، إذا كان يعلم أنه لا يوفي بصيامه إلا أن يشرب في نهاره مرة واحدة فإن له أن يبيت الفطر ويأكل ويصيب أهله. ولو ولا بالكف عما سوى ما يضطر إليه. [ ص: 769 ] كان برجل مرض يحتاج من الدواء في نهاره إلى الشيء اليسير يشربه لم يؤمر بالصيام،