فصل: صوم الأسير بالتحري
وإذا فإن تبين له أن صومه كان قبل رمضان قضاه، وإن علم أنه كان رمضان أو بعده مضى صومه، وإن لم يتبين له شيء ولا حدث أمر يشككه سوى ما كان عليه أجزأه صومه، وإن شك هل كان رمضان أو بعده أجزأه، وإن شك هل كان رمضان أو قبله قضاه، وإن صام الأسير بالتحري في أرض العدو ثم صار إلى أرض الإسلام، لم يحتسب بالأول، وكان الثاني قضاء عن الأول، والثالث قضاء عن العام الثاني، ويقضي شهرا عن آخر عام، وهذا قول ابن الماجشون وسحنون. صام ثلاثة أعوام بالتحري ثم تبين له أن صومه كان شعبان
والذي يقتضيه قول أنه لا يحتسب بشيء، يعني: من تلك الشهور ويقضي جميعها، وهو [ ص: 772 ] أحسن بمنزلة رجل صلى الظهر في يومين قبل الزوال فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاتين، ولا تكون الثانية قضاء عن الأولى. مالك:
وإن لم يجزئه عند صام الأسير شهرا تطوعا ثم تبين له أنه رمضان ويجري على قول آخر: أنه يجزئ، قياسا على قوله فيمن صام رمضان قضاء عن عام فرط فيه أنه يجزئه عن العام الذي هو فيه، ولا يضره ما نوى; لأنه استحق العين. [ ص: 773 ] ابن القاسم،