باب في الأيام المنهي عن صيامها وما يرغب في صيامه، وهل يصام الدهر
ثمانية: يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام منى، ويوم الشك، ويوم الجمعة، ويوم السبت، أن يفرد أحدهما، أو يخص بصيام، على اختلاف في بعض هذه الأيام. والأيام المنهي عن صيامها
فأما يوم الفطر ويوم النحر فقد ثبتت الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنهي عن صيامهما، وأجمع أهل العلم على تحريم صيامهما.
واختلف في على ثلاثة أقوال، فقيل: لا يصام منها شيء، وقيل: لا بأس بصومها، وقيل: يصام الرابع وحده، فذكر أيام منى في مدونته أن يفطر جميعها وإن نذرها، وقال أشهب في مختصر مالك ابن عبد الحكم: إذا صامها المتظاهر رجوت أن تجزئه، وهو قول المخزومي في السليمانية، وفي الحاوي: إذا نذر اعتكافها أنه يوفي بنذره، فيصومها ويعتكفها.
وقال محمد: روي عن إذا صامها عن كفارة [ ص: 813 ] يمين أنه وقف، وقال: لا أدري، وقال في المدونة: يجزئه الرابع. مالك
فأما المنع فللحديث كعب بن مالك، وأوس بن الحارث وهو بمنى فناديا : "... أيام منى أيام أكل وشرب" أخرجه مسلم، وفي الموطأ قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيام أيام منى". أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث
وأما جواز صومها فلتظاهر الأخبار عن صيام يومين، فقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري -رضي الله عنها- : وعائشة وقال عمر -رضي الله عنه-: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صيام يومين: الفطر والأضحى"، وهذه أحاديث صحاح أخرجها "إن هذين يومان نهى [ ص: 814 ] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم"، البخاري فاجتمعت هذه الأحاديث على اختصاص النهي عن هذين اليومين، فلو كان جميع تلك الأيام محرما لم يكن لاختصاص اليومين وجه، ولإجماع المذهب على جواز صومها للمتمتع، ولو كانت محرمة العين لم يجز صومها للمتمتع كما لم يجز له أن يصوم يوم النحر. ومسلم،
ويحتمل أن يكون ذلك على وجه الندب لمن كان بمنى خاصة لما كانوا عليه من المنع من النساء، وقد تقدم الحديث أن النداء بالنهي كان للناس بمنى، ولأن من صام امتنع من النساء، فندبهم أن لا يتكلفوا من ذلك فوق ما تقدم حتى تنقضي أيام الحج. وأما التفرقة بين الرابع وغيره فلأنه أضعف رتبة; لأن المتعجل يسقطه، وقد تقدم ذكر يوم الشك.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: وقال: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده"، "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام"، -رضي الله عنها- يوم جمعة وهي صائمة فقال: "أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا. قالت: لا. قال: فأفطري" جويرية بنت الحارث انفرد به ودخل على وانفرد البخاري، بقوله: مسلم واجتمعا على ما سوى ذلك. "لا [ ص: 815 ] تختصوا ليلة الجمعة..."
وقال في قول الداودي، في الموطأ: لم يبلغ مالك الحديث، ولو بلغه لم يحالفه، يريد. لم يبلغه الحديث بالمنع. مالكا
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكره "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم..." وهو حديث حسن السند، وقد ذكرت هذه الأحاديث في هذه الأيام وفيما بعدها; لأن المنع والترغيب وتعلق الفضل ببعضها دون بعض موضع توقيف، ليس يؤخذ بقياس. الترمذي،