فصل: لا زكاة على الرجل في خاتمه وحلية مصحفه وسيفه
وما أشبه ذلك مما اتخذه للقنية بوجه جائز. واختلف في حلية المنطقة، والفاتخة، والدرقة، والرمح: فأجيز، ومنع; فمن منع ذلك أوجب الزكاة; ومن [ ص: 873 ] أباحه، لم يجعل فيه زكاة. ولا زكاة على الرجل في خاتمه، ولا في حلية مصحفه وسيفه،
ويختلف في فقال زكاة حلي الصبيان، فيه الزكاة. والظاهر من قول مالك ألا زكاة فيه ; لأنه قال: لا بأس أن يحرموا وعليهم الأسورة، وإذا جاز لهم لباسه لم تكن فيه زكاة. ابن شعبان: