فصل: من بيده مائة دينار وعليه دين مثلها وحال عليها الحول
ومن المدونة قال فيمن بيده مائة دينار حال عليها الحول، وعليه دين مثلها، فوهبت له المائة الدين: أنه يستأنف بالمائة التي في يده حولا; لأنها صارت فائدة. مالك
وقال غيره: يزكي ما في يديه، وهو أبين; لأن الدين لم يكن معلقا بها، وإنما الدين في الذمة، فالموهوب ليس فيما في يديه.
واختلف إذا لم يوهب له وأفاد عرضا عند رأس الحول، فعلى قول يستأنف حولا وكأنه أفاد المائة يوم أفاد العرض، وعلى القول الآخر: يزكي ما في يديه. مالك:
واختلف فقال أشهب: لا زكاة فيها على الواهب، ولا على الموهوب له. وقال إذا وهب صاحب المال دينه لغير غريمه، الزكاة فيها على الواهب. وقال ابن القاسم: محمد: لأن قبض الموهوب له كقبضه لها، قال محمد: ولأنها [ ص: 914 ] تؤخذ الزكاة منها.
وقول أحسن; لأنه وهبها وهي دين، فلم يكن على الواهب فيها زكاة، ولا على الموهوب; لأنها فائدة. وقول أشهب استحسان، ومراعاة للخلاف، فإن الحوالة ليست بقبض، وأن الهبة إنما تصح بقبض الغريم لها، وكأنها على ملك الواهب حتى تقبض، وأرى أن تزكى على تسليم هذا القول منها إذا كان لا يرى أن الحوالة عليها قبض. ابن القاسم،
وقال في كتاب ابن القاسم محمد: إذا أحال بمائة عليه على مائة له على غريم، أن على المحيل زكاتها إذا قبضها المحال بها، وعلى المحال بها زكاتها أيضا.
قال الشيخ -رضي الله عنه-: يزكي هذه المائة اثنان: المحال عليه إذا كان عنده عرض يوفي بها، والمحال لها; لأنه لا فرق بين أن يقبضها من غريمه أو من المحال بها عليه، وإنما يختلف في المحيل بها، فعلى قول لا زكاة عليه، وعلى قول أشهب: يزكيها. ابن القاسم:
وقال في رجل تصدق على رجل بألف درهم، وعزلها للمتصدق عليه فأقامت سنين، فإن قبله المتصدق عليه، استقبل بها حولا وسقط منها زكاة ما مضى، وإن لم يقبلها رجعت إلى مولاها، وزكاها لما مضى من السنين. [ ص: 915 ] محمد بن سحنون