الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في أخذ الإمام الزكاة ممن لا يؤديها]

                                                                                                                                                                                        وقال مالك : إذا علم الإمام من رجل أنه لا يؤدي زكاة ماله قال إذا علم ذلك أخذت منه .

                                                                                                                                                                                        يريد : إذا ادعى أنه يؤدي زكاته ، وهذا على القول أنها تجزئه إذا ثبت أنه أداها .

                                                                                                                                                                                        وأما على القول أنها لا تجزئه إذا كان الإمام عدلا ؛ فإنها تؤخذ منه ، وإن اعترف أنه لم يزك ولد عن أدائها ؛ أخذت منه جبرا وأجزأته ، وإن عدمت منه النية بمنزلة من طلق في الحيض وأبى أن يرتجع ، فإن الإمام يرجع عليه ، وتصح الرجعة ، ولو أخذ ذلك القدر من ماله من بعد الحول وفرق في المساكين- لم يجزئه عن الزكاة .

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا أخرج ذلك الرجل من ماله على وجه الزكاة ؛ قياسا على من أعتق عن إنسان بغير إذنه عن كفارة وجبت عليه ، أو ذبح أضحيته بغير أمره .

                                                                                                                                                                                        وقد اختلف في ذلك ، فإن امتنع جماعة من أداء الزكاة ، ولم يقدر على أخذها إلا بقتالهم ، قوتلوا عليها ، وإن امتنع جحدا ، كان كافرا ، ويقتل إن لم [ ص: 942 ] يقر بها وإن أطاع بأدائها .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في خوارج غلبوا على بلد ثم ظفر بهم . قال : تؤخذ زكاة تلك السنين عنهم . فإن قالوا : قد أديناها في تلك الأعوام ؛ لم يصدقوا إذا كان امتناعهم لئلا يؤدوها وإن كان امتناعهم لغير ذلك ؛ صدقوا .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية