فصل [في نقل الزكاة]
واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=3255نقل الزكاة على أربعة أقوال : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقسم في البلد الذي أخذت منه ، وإن أصابت قوما سنة ، فأذهبت مواشيهم ، فنقل إليهم بعض ذلك- رأيته صوابا ، وقال أيضا : لا بأس أن يوجه بالزكاة من بلد إلى بلد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن أخرجها في غير قريته وفيها فقراء ، لم تجزئه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في ثمانية
أبي زيد : إنما
nindex.php?page=treesubj&link=3247_27718يقسم في الموضع الذي أخذت منه الزكاة سهم الفقراء والمساكين ، وأما الستة الأسهم ؛ سهم العاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، فيقسم بأمر الإمام في
[ ص: 945 ] أمهات البلاد التي فيها الأئمة .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : مفهوم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أن لا تنقل لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710365 "أخبرهم أن الله -عز وجل- فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" وأيضا فإن القياس إذا كان فقراء بين أغنياء ، أن لا تنقل عنهم زكواتهم ، ويكلفوا إلى أن يطلبوا زكوات قوم آخرين في بلد آخر ، أو يقيموا على خصاصة ، أو يكلف من هو بينهم من الأغنياء مواساتهم ، فيكون قد كلفوا زكاة أخرى إلا أن تنزل بقوم سنة ، فتنقل إليهم لتغليب أحد الضررين ؛ لأن الغالب فيمن نزل بهم ذلك ، فنقلها إليهم لتحيا بها النفوس ، ولا يخشى ذلك على من تنقل عنهم . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أنه نقل الزكاة ، وقال لا نقبل الثمن : "ائتوني بخميس أو لبيس مكان الشعير والذرة ، فإنه أهون عليكم وأنفع لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة" .
والحديث محتمل أن يكون نقل ما بعد سهم الفقراء والمساكين كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ؛ لأنه كان
بالمدينة المجاهدون ، وهم يأخذونها لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وفي سبيل الله [التوبة : 60] . والمهاجرون هم في معنى ابن السبيل والمؤلفة قلوبهم ، أو
[ ص: 946 ] نقل الجميع للحاجة التي كانت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في إعطاء من يدخل في الإسلام ، وينقذهم من الكفر ، فقام ذلك مقام من أعطي في سنة الجدب ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المستخرجة : أستحب
nindex.php?page=treesubj&link=3255لأهل الأمصار أن يحملوا زكواتهم إلى المدينة ؛ لأنها دار الهجرة والتنزيل ، وأهلها يصبرون على لأوائها وشدتها .
فَصْلٌ [فِي نَقْلِ الزَّكَاةِ]
وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3255نَقْلِ الزَّكَاةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ : فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : تُقَسَّمُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أُخِذَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْ قَوْمًا سَنَةٌ ، فَأَذْهَبَتْ مَوَاشِيَهُمْ ، فَنُقِلَ إِلَيْهِمْ بَعْضُ ذَلِكَ- رَأَيْتُهُ صَوَابًا ، وَقَالَ أَيْضًا : لَا بَأْسَ أَنْ يُوَجَّهَ بِالزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونُ : إِنْ أَخْرَجَهَا فِي غَيْرِ قَرْيَتِهِ وَفِيهَا فُقَرَاءُ ، لَمْ تُجْزِئْهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي ثَمَانِيَةِ
أَبِي زَيْدٍ : إِنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=3247_27718يُقَسَّمُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أُخِذَتْ مِنْهُ الزَّكَاةُ سَهْمُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، وَأَمَّا السِّتَّةُ الْأَسْهُمِ ؛ سَهْمُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَالْغَارِمِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، فَيُقَسَّمُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فِي
[ ص: 945 ] أُمَّهَاتِ الْبِلَادِ الَّتِي فِيهَا الْأَئِمَّةُ .
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : مَفْهُومُ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ أَنْ لَا تُنْقَلَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710365 "أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" وَأَيْضًا فَإِنَّ الْقِيَاسَ إِذَا كَانَ فُقَرَاءُ بَيْنَ أَغْنِيَاءَ ، أَنْ لَا تُنْقَلَ عَنْهُمْ زَكَوَاتُهُمْ ، وَيُكَلَّفُوا إِلَى أَنْ يَطْلُبُوا زَكَوَاتِ قَوْمٍ آخَرِينَ فِي بَلَدٍ آخَرَ ، أَوْ يُقِيمُوا عَلَى خَصَاصَةٍ ، أَوْ يُكَلَّفَ مَنْ هُوَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ مُوَاسَاتِهِمْ ، فَيَكُونُ قَدْ كُلِّفُوا زَكَاةً أُخْرَى إِلَّا أَنْ تَنْزِلَ بِقَوْمٍ سَنَةٌ ، فَتُنْقَلُ إِلَيْهِمْ لِتَغْلِيبِ أَحَدِ الضَّرَرَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَنْ نَزَلَ بِهِمْ ذَلِكَ ، فَنَقْلُهَا إِلَيْهِمْ لِتَحْيَا بِهَا النُّفُوسُ ، وَلَا يُخْشَى ذَلِكَ عَلَى مَنْ تُنْقَلُ عَنْهُمْ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ أَنَّهُ نَقَلَ الزَّكَاةَ ، وَقَالَ لَا نَقْبَلُ الثَّمَنَ : "ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَأَنْفَعُ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ" .
وَالْحَدِيثُ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ نَقَلَ مَا بَعْدَ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابْنُ الْمَاجِشُونِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ
بِالْمَدِينَةِ الْمُجَاهِدُونَ ، وَهُمْ يَأْخُذُونَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ [التَّوْبَةَ : 60] . وَالْمُهَاجِرُونَ هُمْ فِي مَعْنَى ابْنِ السَّبِيلِ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، أَوْ
[ ص: 946 ] نَقْلُ الْجَمِيعِ لِلْحَاجَةِ الَّتِي كَانَتْ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِعْطَاءِ مَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَيُنْقِذُهُمْ مِنَ الْكُفْرِ ، فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ مَنْ أُعْطِيَ فِي سَنَةِ الْجَدْبِ ، وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ : أَسْتَحِبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=3255لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ يَحْمِلُوا زَكَوَاتِهِمْ إِلَى الْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالتَّنْزِيلِ ، وَأَهْلُهَا يَصْبِرُونَ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا .