فصل [فيمن كان في سفر ومعه زكاة ماله]
وعلى . من كان في سفر أن يزكي ما معه من المال ولا يؤخره إلى بلده
واختلف في زكاة ما خلفه في بلده ، فقال : يزكيه الآن إلا أن يحتاج ولا قوة معه ، فليؤخره إلى أن يجد من يسلفه ، فليستسلف ، يريد : يخرج الزكاة ويتسلف ما يحتاج إليه . وقال أيضا : يؤخر زكاته حتى يقسم في بلاده . مالك
فراعى في القول الأول موضع المالك ، ومرة موضع المال ، وهو أبين أن يكون فقراء من فيهم ذلك المال أحق بزكاته ، وأيضا فإن الزكاة معلقة بعين [ ص: 947 ] ذلك المال ، فليس يجب على المالك أن يخرج عنه من ذمته ، وهذا إذا كان سفره مما يعود منه قبل وجوب الزكاة ، فعاقه عن ذلك أمر .
وإن ، فإذا لم يفعل ، كان متعديا ، وتصير الزكاة في ذمته ، وإذا صارت في الذمة ؛ وجب عليه أن يخرجها الآن . كان سفره مما يعلم أنه لا يعود حتى يحول الحول ، فعليه أن يوكل من يخرج عنه عند حلول حوله
وإن كان محتاجا على أحد قولي ، أن المراعى موضع المالك ، وكذلك مع القول بجواز نقلها . مالك
وأما على قول فيؤخر حتى يصل إلى بلده . [ ص: 948 ] سحنون