فصل [في عجز الفقير والمريض عن الزكاة]
وإذا . كان الفقير أو المسكين غير قادر على الاكتساب لزمانة ، أو ضرارة بصر ، أو صغر ، أو شيخوخة أعطي من الزكاة
واختلف إذا كان شابا صحيحا ، فأجاز في مختصر ما ليس في المختصر : أن يعطى ، وقال مالك : لا يعطى وإن فعل فلا يجزئه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : يحيى بن عمر . وقال في حديث آخر : "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" فاقتضى الحديث الأول المنع لوجود الصحة ، لا [ ص: 968 ] أكثر من ذلك . وأما قوله : مكتسب ؛ فيحتمل أن يريد به من له قوة على الاكتساب بصحة بدنه ، أو لأن له صناعة ، والصحيح على خمسة أوجه : فمن كانت له صناعة فيها كفاية لمؤنته ، ومؤنة عياله ؛ لم يعط ، ولا فرق بين أن يكون غنيا بمال ، أو صنعة يقوم منها عيشه فيها كفاية . وإن لم تكن فيها كفاية ؛ أعطي ما يكون تمام الكفاية إلى ما يجد . وإن كسدت صناعته ؛ كان كالزمن . وإن لم تكن له صناعة ، ولا يجد في الموضع ما يحترف فيه ، أعطي الزكاة . وإن كان يجد ما يحترف فيه لو تكلف ذلك ، كان موضع الخلاف ، فأجيز له الأخذ بالقرآن ؛ لأنه فقير ، ومنع للحديث . "ولا لقوي مكتسب"