واختلف إذا هل يطهر الموضع أو لا؟ بولغ في مسح موضع النجاسة فلم يبق منها شيء، أو غسل بشيء من المائعات
وأن يطهر أحسن; لأن النهي ألا يتقرب إلى الله -عز وجل- وعليه نجاسة، وهذا لا نجاسة عليه.
وقال في الدم يصيب السيف: يجزئه مسحه; لأنه صقيل لا تتخلله نجاسة، ولأن به ضرورة إلى ذلك، لأنه متى غسل فسد . أبو محمد عبد الوهاب
فراعى زوال عين النجاسة، وهذا هو الصحيح.
وكذلك الفم يطرح منه الدم ثم يطرح معه بصاقا نقيا، فإن الريق يطهره على أحد القولين.