الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في زكاة فائدة المواشي ، وما هلك من الماشية بعد أن نزل به الساعي

                                                                                                                                                                                        ومن كانت في يده ماشية ثم أفاد ماشية أخرى ؛ فإن كانت الأولى دون نصاب أضافها إلى الثانية وزكاهما على حول الثانية ، وإن كانت الأولى نصابا أضاف إليها الثانية وزكاهما على حول الأولى . وهذا إذا كانت جنسا واحدا : إبلا كلها أو بقرا أو غنما .

                                                                                                                                                                                        فإن كانت الأولى نصابا فلم يأته المصدق حتى نقصت عن النصاب زكاهما على حول الثانية ، فإن كانت الأولى دون النصاب فلم يأته المصدق حتى صارت نصابا زكاهما على حول الأولى ، والمواشي في الفائدة خلاف العين أنها تزكى على حول الأولى .

                                                                                                                                                                                        واختلف في تعليل ذلك ، فقيل : ذلك للضرورة في خروج السعاة ؛ لأن خروجهم في الحول مرة واحدة ، فلما كان ينتفع تارة إذا جاءه قبل تمام حوله بشهر فلم يزك إلى قابل ، فكذلك ينظر الآن ويزكي الفائدة قبل الحول ، وهذا غير صحيح . وفي العتبية خلاف ذلك : أن الجواب فيمن لا سعاة لهم على [ ص: 1034 ] مثل هذا . وقيل : ذلك ؛ لأن زكاة الماشية على النصاب . فما زاد عليه كان وقصا لا يزكيه حتى يدخل في النصاب الثاني . وإنما يزكي على الجمع ليس على الانفراد . فلو كان بيد رجل أربعون شاة ، ثم أفاد بعد أربعة أشهر أربعين شاة ، ثم أفاد بعد أربعة أشهر أربعين شاة أيضا ؛ لم يزك عن كل أربعين على الانفراد ، ولو كان ذلك لزكى عن مائة وعشرين ثلاث شياه . ومثله لو كان بيده مائة وواحدة ، ثم أفاد مائة ، فإنه يزكي عن الجميع ثلاث شياه .

                                                                                                                                                                                        ولو زكى كل مال بانفراده على حوله لزكى شاتين ، وهذا خلاف ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - . وهذا التعليل أشبه من الأول .

                                                                                                                                                                                        والأصل المجتمع عليه أنه لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . وإذا كان ذلك كان من حق هذا أن يزكي الآن على المائة الواحدة ، ثم يزكي زكاة الجميع في العام المقبل ، وإلى هذا ذهب الشافعي . وكذلك إن كانت مائة وعشرين أفادها على ثلاث مرات ، فإنه إذا حال الحول زكى الجميع على مذهب مالك على حول الأولى .

                                                                                                                                                                                        وقد تزكى الماشية في العام الواحد مرتين ، وفي العامين زكاة واحدة . فالأولى أن يزكيها رجل ، ثم يبيعها من ساعته ، فيشتريها من له نصاب ماشية ويأتيه الساعي في ذلك اليوم ، فإن له أن يزكيها أيضا ، أو يموت الأول بعد [ ص: 1035 ] أن زكاها وللوارث نصاب من جنسها ، فإنه يزكيها أيضا . والوجه الثاني أن تقيم بيد الأول حولا ثم يبيعها أو يموت قبل مجيء الساعي بيوم ، والمشتري أو الوارث لا ماشية له ، فإنه يستأنف بها حولا .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية