باب في زكاة فائدة المواشي ، وما هلك من الماشية بعد أن نزل به الساعي
ومن ؛ فإن كانت الأولى دون نصاب أضافها إلى الثانية وزكاهما على حول الثانية ، وإن كانت الأولى نصابا أضاف إليها الثانية وزكاهما على حول الأولى . وهذا إذا كانت جنسا واحدا : إبلا كلها أو بقرا أو غنما . كانت في يده ماشية ثم أفاد ماشية أخرى
فإن كانت الأولى نصابا فلم يأته المصدق حتى نقصت عن النصاب زكاهما على حول الثانية ، فإن كانت الأولى دون النصاب فلم يأته المصدق حتى صارت نصابا زكاهما على حول الأولى ، والمواشي في الفائدة خلاف العين أنها تزكى على حول الأولى .
واختلف في تعليل ذلك ، فقيل : ذلك للضرورة في خروج السعاة ؛ لأن خروجهم في الحول مرة واحدة ، فلما كان ينتفع تارة إذا جاءه قبل تمام حوله بشهر فلم يزك إلى قابل ، فكذلك ينظر الآن ويزكي الفائدة قبل الحول ، وهذا غير صحيح . وفي العتبية خلاف ذلك : أن الجواب فيمن لا سعاة لهم على [ ص: 1034 ] مثل هذا . وقيل : ذلك ؛ لأن . فما زاد عليه كان وقصا لا يزكيه حتى يدخل في النصاب الثاني . وإنما يزكي على الجمع ليس على الانفراد . فلو كان بيد رجل أربعون شاة ، ثم أفاد بعد أربعة أشهر أربعين شاة ، ثم أفاد بعد أربعة أشهر أربعين شاة أيضا ؛ لم يزك عن كل أربعين على الانفراد ، ولو كان ذلك لزكى عن مائة وعشرين ثلاث شياه . ومثله لو كان بيده مائة وواحدة ، ثم أفاد مائة ، فإنه يزكي عن الجميع ثلاث شياه . زكاة الماشية على النصاب
ولو زكى كل مال بانفراده على حوله لزكى شاتين ، وهذا خلاف ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - . وهذا التعليل أشبه من الأول .
والأصل المجتمع عليه أنه . وإذا كان ذلك كان من حق هذا أن يزكي الآن على المائة الواحدة ، ثم يزكي زكاة الجميع في العام المقبل ، وإلى هذا ذهب لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . وكذلك إن كانت مائة وعشرين أفادها على ثلاث مرات ، فإنه إذا حال الحول زكى الجميع على مذهب الشافعي على حول الأولى . مالك
وقد تزكى الماشية في العام الواحد مرتين ، وفي العامين زكاة واحدة . فالأولى أن يزكيها رجل ، ثم يبيعها من ساعته ، فيشتريها من له نصاب ماشية ويأتيه الساعي في ذلك اليوم ، فإن له أن يزكيها أيضا ، أو يموت الأول بعد [ ص: 1035 ] أن زكاها وللوارث نصاب من جنسها ، فإنه يزكيها أيضا . والوجه الثاني أن تقيم بيد الأول حولا ثم يبيعها أو يموت قبل مجيء الساعي بيوم ، والمشتري أو الوارث لا ماشية له ، فإنه يستأنف بها حولا .