الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الحائط فيه أصناف أو صنف وفيما يضم بعضه إلى بعض]

                                                                                                                                                                                        واختلف فيما يضاف بعضه إلى بعض من الحبوب ، فقال مالك : القمح والشعير والسلت صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الزكاة . فإذا اجتمع من ذلك خمسة أوسق وجبت في ذلك الزكاة .

                                                                                                                                                                                        واختلف في العلس ، فقيل : هو صنف رابع لا يضم بعضه إلى بعض .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن كنانة : هو صنف من الحنطة يكون في اليمن مستطيل مصوف ويجمع مع الحنطة . قال : وهي الإشقالية . وقيل : هو بين الحنطة والشعير . [ ص: 1081 ]

                                                                                                                                                                                        قال مالك : والأرز والذرة والدخن أصناف ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، وأضاف ربيعة الذرة إلى القمح . وقال الليث : القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن صنف يجمع في الزكاة ؛ وهذا أقيس لاتفاق المذهب على أن أخباز جميع هذه الستة صنف يحرم التفاضل فيه . وإذا كانت هذه الحبوب لا تستعمل على حالها ، والمقصود منها أن تعمل خبزا ، وكان خبزها صنفا واحدا ، وجب أن يكون حبها صنفا واحدا .

                                                                                                                                                                                        ولا خلاف في القطنية أنها غير مضافة إلى ما تقدم . واختلف هل هي في نفسها صنف واحد في الزكاة والبيع ، أو أصناف ؟ فذكر أبو محمد عبد الوهاب فيها قولين : هل تجمع في الزكاة والبيع أم لا ؟ وقال مالك في العتبية : الكرسنة من القطنية .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية