الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في إطعام الغني والذمي من الهدي]

                                                                                                                                                                                        وكل هدي جاز أن يأكل منه جاز أن يطعم منه الغني والذمي ، وكل هدي لم يجز أن يأكل منه فإنه يطعمه مسلما فقيرا لا تلزمه نفقته كالكفارة . قال ابن القاسم : فإن أطعم منه غنيا وهو لا يعلم ، وقد اجتهد لم يجزئه في الزكاة والجزاء والفدية . وفي كتاب محمد : أنه يجزئه . وإن أطعم ذميا وهو لا يعلم لم يجزئه على القول الأول ، وأجزأه على القول الآخر .

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا علم أنه غني أو ذمي ، وجهل الحكم هل يجزئه أم لا ؟ فقال ابن القاسم : إن أطعم ذميا من غير الجزاء والفدية فهو خفيف ، وقد أساء . يريد : نذر المساكين ، وهو موافق لقوله : إن ترك الأكل منه استحباب . وعلى القول الآخر يكون كالجزاء .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا أكل من الجزاء والفدية بعد القول بالمنع ، هل يكون عليه أن يأتي بهدي كامل ، أو يكون عليه بقدر ما أكل ؟ وقال في التطوع : إن أكل منه قبل بلوغه أتى بمثله . وعلى القول الآخر يكون عليه بقدر ما أكل . وقال فيما [ ص: 1246 ] نذره للمساكين : عليه قدر ما أكل . ولم يجعل عليه البدل ؛ لأن منع الأكل عنده أضعف من التطوع .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية