فصل [في الإمام الذي تدفع له الزكاة]
ومن المدونة قال : مالك . وهذا للحديث في زكاة الفطر أنها كانت تدفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - . [ ص: 1119 ] إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحدا أن يفرق شيئا من الزكاة ، ولكن يدفع إلى الإمام زكاته
وإن كان غير عدل ، أو عدلا وكان يفرط في إخراجها ، لم تدفع إليه وقال أيضا : إن كان الإمام يقسمها من غير ضيعة كان الأمر إلى المزكي ؛ إن شاء قسمها ، وإن شاء دفعها إليه ، قال : وأحب إلي أن يدفعها إلى المسجد مع طعام المسلمين . وقال أيضا : أحب إلي أن يفرقها أربابها . وقال في المدونة : . وقال لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا : لا يعطى مسكين أكثر من زكاة إنسان واحد ، وهو صاع ، ولا يعطى من أخذ . أبو مصعب
وأرى ذلك ؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ؛ فالصاع يغنيه عن ذلك . "أغنوهم عن طواف هذا اليوم"
وقال فيمن ابن القاسم : إنها تجزئه . أخرجها فضاعت قبل وصولها إلى المساكين
وليس بالبين ، وليس هو مخاطبا بالإخراج وإنما خوطب بالإطعام ، فلا يبرأ إلا بوصول ذلك إلى من وجبت مواساته . ولو دفع ذلك إلى الإمام [ ص: 1120 ] فضاعت لم يكن عليه شيء ؛ لأنه وكيل له . ولو قدمها قبل وجوبها فضاعت عنده ، أو عند الإمام ، لم يجزئه . ولو أسلمها إلى الفقير فضاعت عنده قبل يوم الفطر لأجزأه .
تم كتاب الزكاة الثاني بحمد الله وحسن عونه
وصلى الله على محمد نبيه وعبده .