فصل الحج يجب في البر على الطريق المعتاد
، من غير غرم يغرمه لمانع طريق ، فإن منع من ذلك الطريق فوجد السبيل من غيره ؛ فإن كان أبعد منه لم يسقط الحج ، وإن كان أوعر بأمر تدرك منه مشقة ، أو كان مخوفا من سباع أو عدو أو لصوص أو ما أشبه ذلك- لم يلزمه الحج ، وإن كان المنع لغرم وكان يسيرا لزم الحج . الحج يجب في البر على الطريق المعتاد
قال : إذا كان كثيرا يجحف به لم يلزمه ذلك . أبو محمد عبد الوهاب
وظاهر قوله إذا كان كثيرا ولا يجحف به- لأن الكثير من الناس يختلف لاختلاف كثرة المال وقلته .
واجب على كل من كان في الجزائر ، مثل والحج في البحر صقلية والأندلس ؛ لأنها بحار مأمونة . وكذلك إذا كان الراكب يأتي بصلواته ، ولا يعطلها ، ولا ينقص فروضها ، فإن كان يعرض له ميد يمنعه من الصلاة لم يلزمه أن يأتي بفرض فيسقط به فرضا .
ويختلف إذا كان يأتي بصلاته جالسا ، أو كان لا يجد موضعا لسجوده لكثرة الراكب ، وضيق الموضع ، فقال : إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيه فلا يركبه . ثم قال : أيركب حيث لا يصلي ، ويل لمن ترك الصلاة . مالك
وقال فيمن أشهب : [ ص: 1129 ] لا يستطيع الصلاة في الجمعة ، إلا على ظهر أخيه
أنه يجزئه .
فهذا هو المعروف إذا كان يأتي بالبدل ، وإن كان دون الأول في الرتبة أن ذلك جائز ، كالذي يسافر بحيث لا يجد الماء ، وينتقل إلى التيمم .
ومن كان قادرا على الحج في البر فأراد أن يحج في البحر ، وهو قادر على أن يأتي بصلاته على هيئتها ، فإن كان إن خرج في البر -حج من عامه ، وإن ركب البحر لم يدرك في ذلك العام- منع من البحر على القول أن الحج على الفور . ويستحسن ألا يفعل على القول الآخر .
وإن كان لا يدرك الحج من عامه إن خرج في البر خرج على أيهما أحب .