باب في الدفع من عرفة ونزول المزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام
nindex.php?page=treesubj&link=3629_23855_3500وإذا غربت الشمس دفع الناس من عرفات ، فإذا أتوا المزدلفة جمعوا بين المغرب والعشاء ، ويبدؤوا بالصلاة قبل أن يحطوا رحالهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلا أن يكون الرحل الخفيف ، وأما المحامل والزوامل فيبدؤوا بالصلاة . وفي الحديث : أنه بدأ بالمغرب ، ثم حطت الرحال ، ثم صليت العشاء . واختلف فيمن صلى المغرب قبل
المزدلفة ، أو جمع الصلاتين بعد مغيب الشفق وقبل
المزدلفة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يعيد الصلاة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650136 "الصلاة أمامك" . قال : إلا ألا يستطيع أن يمضي مع الناس لعلة به أو بدابته ، فإنه يمهل حتى يغيب الشفق ، ثم يصليها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : لا إعادة عليه ، إلا أن تكون صلاته قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها .
وهو أحسن ؛ لأن الإتيان بالصلاة في وقتها أفضل ، والتأخير إلى
المزدلفة رخصة ؛ لأن الناس
بعرفة عند الغروب بمنزلة من غربت عليه الشمس وهو على ظهر ، فيوسع له أن يؤخر حتى يبلغ المنهل ، وهذا فيمن أدرك الوقوف مع الإمام ، فأما من لم يقف مع الإمام فإنه يصلي كل صلاة لوقتها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن [ ص: 1217 ] القاسم : إن طمع أن يقف ويرجع إلى
المزدلفة في ثلث الليل رأيت أن يؤخر حتى يأتي
المزدلفة ، ويجمع بينهما .
nindex.php?page=treesubj&link=3630_3631_3632ويقيم الناس بالمزدلفة حتى يصبحوا ويصلوا الصبح ، ثم يقفوا
بالمشعر الحرام ، ثم يدفعوا قبل الإسفار الثاني .
واختلف في ثلاثة مواضع :
أحدها : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3619دفع من عرفة إلى منى ، ولم ينزل بالمزدلفة . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه الدم . فإن نزل بها ثم دفع أول الليل ووسطه فلا دم عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك ابن الماجشون في المبسوط : لا دم عليه إن دفع من
عرفات إلى
منى .
والثاني : إذا أتى بعد الفجر ، ثم نزل
بالمزدلفة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا دم عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : عليه الدم .
والثالث : إذا نزل
بالمزدلفة ولم يقف
بالمشعر الحرام ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم : لا دم عليه ، وإن وقف بالمشعر الحرام ولم ينزل
بالمزدلفة كان عليه الدم . وجعلوا النزول
بالمزدلفة آكد من الوقوف
بالمشعر الحرام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وغيرهما : عليه الدم . وقال
علقمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : إذا لم يقف
بالمشعر الحرام فقد فاته الحج . وهذا الأمر لقول الله تعالى في الوقوف
بالمشعر الحرام :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فاذكروا الله عند المشعر الحرام ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669250 "من شهد [ ص: 1218 ] صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى يدفع ، ووقف قبل ذلك بعرفة فقد تم حجه" ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669251 "من أدرك جمعا فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك ، ومن لم يدرك ذلك فلا حج له" . وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659289 "أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله ، فيقفون عند المشعر الحرام بالليل ، فيذكرون الله ما بدا لهم ، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام ، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة ، وكان يقول : أرخص لأولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" . فأمر أهله بالوقوف قبل الفجر ، وجعل الرخصة في تعجيل الوقوف ليس في إسقاطه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز عنه مثل ذلك .
[ ص: 1219 ]
بَابٌ فِي الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ وَنُزُولِ الْمُزْدَلِفَةِ وَالْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
nindex.php?page=treesubj&link=3629_23855_3500وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَإِذَا أَتَوُا الْمُزْدَلِفَةَ جَمَعُوا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ ، وَيَبْدَؤُوا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَحُطُّوا رِحَالَهُمْ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّحْلَ الْخَفِيفَ ، وَأَمَّا الْمَحَامِلُ وَالزَّوَامِلُ فَيَبْدَؤُوا بِالصَّلَاةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ بَدَأَ بِالْمَغْرِبِ ، ثُمَّ حُطَّتِ الرِّحَالُ ، ثُمَّ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ . وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ
الْمُزْدَلِفَةِ ، أَوْ جَمَعَ الصَّلَاتَيْنِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَقَبْلَ
الْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650136 "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ" . قَالَ : إِلَّا أَلَّا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَمْضِيَ مَعَ النَّاسِ لِعِلَّةٍ بِهِ أَوْ بِدَابَّتِهِ ، فَإِنَّهُ يُمْهِلُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ يُصَلِّيهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ : لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ فَيُعِيدُ الْعَشَاءَ وَحْدَهَا .
وَهُوَ أَحْسَنُ ؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا أَفْضَلُ ، وَالتَّأْخِيرَ إِلَى
الْمُزْدَلِفَةِ رُخْصَةٌ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ
بِعَرَفَةَ عِنْدَ الْغُرُوبِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ عَلَى ظَهْرٍ ، فَيُوَسَّعُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَنْهَلَ ، وَهَذَا فِيمَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ مَعَ الْإِمَامِ ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ [ ص: 1217 ] الْقَاسِمِ : إِنْ طَمَعَ أَنْ يَقِفَ وَيَرْجِعَ إِلَى
الْمُزْدَلِفَةِ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ رَأَيْتُ أَنْ يُؤَخِّرَ حَتَّى يَأْتِيَ
الْمُزْدَلِفَةَ ، وَيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا .
nindex.php?page=treesubj&link=3630_3631_3632وَيُقِيمُ النَّاسُ بِالْمُزْدَلِفَةِ حَتَّى يُصْبِحُوا وَيُصَلُّوا الصُّبْحَ ، ثُمَّ يَقِفُوا
بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، ثُمَّ يَدْفَعُوا قَبْلَ الْإِسْفَارِ الثَّانِي .
وَاخْتُلِفَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ :
أَحَدُهَا : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3619دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مِنًى ، وَلَمْ يَنْزِلْ بِالْمُزْدَلِفَةِ . فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : عَلَيْهِ الدَّمُ . فَإِنْ نَزَلَ بِهَا ثُمَّ دَفَعَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسَطَهُ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12873عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْمَبْسُوطِ : لَا دَمَ عَلَيْهِ إِنْ دَفَعَ مِنْ
عَرَفَاتٍ إِلَى
مِنًى .
وَالثَّانِي : إِذَا أَتَى بَعْدَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ نَزَلَ
بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا دَمَ عَلَيْهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ : عَلَيْهِ الدَّمُ .
وَالثَّالِثُ : إِذَا نَزَلَ
بِالْمُزْدَلِفَةِ وَلَمْ يَقِفْ
بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=16338وَابْنُ الْقَاسِمِ : لَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَلَمْ يَنْزِلْ
بِالْمُزْدَلِفَةِ كَانَ عَلَيْهِ الدَّمُ . وَجَعَلُوا النُّزُولَ
بِالْمُزْدَلِفَةِ آكَدَ مِنَ الْوُقُوفِ
بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُمَا : عَلَيْهِ الدَّمُ . وَقَالَ
عَلْقَمَةُ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ : إِذَا لَمْ يَقِفْ
بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ . وَهَذَا الْأَمْرُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْوُقُوفِ
بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669250 "مَنْ شَهِدَ [ ص: 1218 ] صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى يَدْفَعَ ، وَوَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ" ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669251 "مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا فَوَقَفَ مَعَ النَّاسِ حَتَّى يَفِيضَ فَقَدْ أَدْرَكَ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ فَلَا حَجَّ لَهُ" . وَفِي كِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659289 "أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِاللَّيْلِ ، فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَرْخَصَ لِأُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" . فَأَمَرَ أَهْلَهُ بِالْوُقُوفِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَجَعَلَ الرُّخْصَةَ فِي تَعْجِيلِ الْوُقُوفِ لَيْسَ فِي إِسْقَاطِهِ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12927مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ .
[ ص: 1219 ]