الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في ترتيب أعمال الحج : جمرة العقبة والحلاق والإفاضة]

                                                                                                                                                                                        تقدم القول أن رمي جمرة العقبة والحلاق والإفاضة يؤتى بها يوم النحر ، فمن أخر الرمي عن ذلك اليوم ، أو أخر رمي الثلاث عن أن يرميها في أوقاتها ، [ ص: 1231 ] رمى إن لم تخرج أيام التشريق ، فإن خرجت فلا رمي عليه . ومن أخر الحلاق حتى رجع إلى بلده ، أو خرجت أيام منى ، حلق وأهدى ، وإن كان بمكة حلق ولا شيء عليه .

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب محمد فيمن نسي الحلاق : إن ذكر في أيام منى حلق ولا شيء عليه ، وإن ذهبت أيام منى حلق وأهدى . وقال فيمن أخر طواف الإفاضة فطاف بعد أن ذهبت أيام منى : فإن قرب فلا شيء عليه ، وإن تطاول فعليه الهدي .

                                                                                                                                                                                        وقد اختلف قوله في معنى قول الله تعالى : الحج أشهر معلومات [البقرة : 197] فقال مرة : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة . وقال مرة : شهر ذي الحجة كله .

                                                                                                                                                                                        فعلى هذا لا يكون عليه هدي إلا أن يؤخر الحلاق والإفاضة حتى يخرج ذو الحجة . وعلى القول الآخر عليه الدم إذا خرجت أيام منى . وقوله في المدونة : لا دم عليه في تأخير الطواف وإن خرجت أيام منى ما لم يطل - استحسان للخلاف في الأصل . [ ص: 1232 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية