فصل [في تطهير الآبار مما مات فيها]
وأما تطهير ما وقعت فيه، فقال في " المدونة" في مالك يسقى منها حتى تطيب وينزحون منها على قدر ما يظنون أنها قد طابت. البئر من آبار المدينة تقع فيه الوزغة، أو الفأرة:
وفي " المجموعة" : إذا فلتنزف إلا أن يغلبهم الماء، فإن غلبهم نزع حتى لا يبقى من النجس شيء، وإن لم تتزلع ولا سال من دمها شيء فلينزح منها شيء، فإن أروحت نزع منها حتى تذهب الرائحة . تزلعت الدابة التي تقع في البئر أو سال من دمها أو فرثها ولم تتزلع
وقال ينزف ذلك الماء كله، وذكر عن أبو مصعب: المغيرة : ينزع منها خمسون دلوا. وابن الماجشون
وقال سبعون دلوا. ابن أبي أويس:
قال الشيخ -رحمه الله-: النجاسة على ضربين: فإن كانت مما يمازج الماء كالدم [ ص: 120 ] والبول وما أشبه ذلك نزع جميعه; لأن أعلاه وأسفله سواء في الحكم. وهذا إذا كانت النجاسة ليست في بئر أو ما أشبه ذلك، فإن كانت في بئر فإذا ذهب منه ما كان متغيرا وخلفه غيره فهو طاهر. وإن كانت النجاسة دهنية وما أشبه ذلك مما يعلو الماء ويطفو عليه ولا تمازج جملته، أجزأ من ذلك زوال أعلاه إذا أحكم زوال ذلك وصار يطلع الباقي ولا دهنية عليه.
وأما ما ذكره عمن حدد ذلك فيمكن أن يكونوا حصروا ذلك للعامة لقلة ميزهم، وإلا فالأصل ما تقدم ذكره. [ ص: 121 ]