الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في تطهير الآبار مما مات فيها]

                                                                                                                                                                                        وأما تطهير ما وقعت فيه، فقال مالك في " المدونة" في البئر من آبار المدينة تقع فيه الوزغة، أو الفأرة: يسقى منها حتى تطيب وينزحون منها على قدر ما يظنون أنها قد طابت.

                                                                                                                                                                                        وفي " المجموعة" : إذا تزلعت الدابة التي تقع في البئر أو سال من دمها أو فرثها ولم تتزلع فلتنزف إلا أن يغلبهم الماء، فإن غلبهم نزع حتى لا يبقى من النجس شيء، وإن لم تتزلع ولا سال من دمها شيء فلينزح منها شيء، فإن أروحت نزع منها حتى تذهب الرائحة .

                                                                                                                                                                                        وقال أبو مصعب: ينزف ذلك الماء كله، وذكر عن المغيرة وابن الماجشون : ينزع منها خمسون دلوا.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن أبي أويس: سبعون دلوا.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: النجاسة على ضربين: فإن كانت مما يمازج الماء كالدم [ ص: 120 ] والبول وما أشبه ذلك نزع جميعه; لأن أعلاه وأسفله سواء في الحكم. وهذا إذا كانت النجاسة ليست في بئر أو ما أشبه ذلك، فإن كانت في بئر فإذا ذهب منه ما كان متغيرا وخلفه غيره فهو طاهر. وإن كانت النجاسة دهنية وما أشبه ذلك مما يعلو الماء ويطفو عليه ولا تمازج جملته، أجزأ من ذلك زوال أعلاه إذا أحكم زوال ذلك وصار يطلع الباقي ولا دهنية عليه.

                                                                                                                                                                                        وأما ما ذكره عمن حدد ذلك فيمكن أن يكونوا حصروا ذلك للعامة لقلة ميزهم، وإلا فالأصل ما تقدم ذكره. [ ص: 121 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية