فصل [في نتاج البدنة وهل تركب]
، فإن لم تجهد فعليها ، فإذا خيف عليها إن حملته تركته إن كانت في مستعتب ليكبر فيبلغه ، وإن لم يكن في مستعتب ذبحه ولم يأكل منه ؛ لأنه معين لا بدل عليه فيه إن هلك ، فأشبه التطوع ، وإن ذبحه وهو قادر على حمله أو إبقائه في مستعتب كان عليه هدي كبير ؛ لأنه كبعض أمه ، وجرى فيه من العقد ما جرى في أمه . وإذا أنتجت البدنة حمل ولدها على غيرها
ولا يشرب من لبنها قبل ري فصيلها ، فإن فعل فأضر به حتى مات كان بمنزلة إذا قتله .
قال : وليتصدق بما فضل بعد ري فصيلها . وقيل : لا بأس أن يشربه . ولا يركبها إلا ألا يجد ما يكري به ، أو لا يجد ما يكتريه . مالك
واختلف إذا استراح ، فقال : لا ينزل ؛ ابن القاسم . وقال لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "اركبها" : مذهب إسماعيل القاضي يدل على أنه إذا استراح [ ص: 1247 ] نزل . وفي مختصر مالك : إذا استراح نزل . وهو أحسن ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ابن الجلاب "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا" أخرجه . ولأن ملكه سقط عنها بالتقليد والإشعار ؛ فوجب ألا ينتفع بها إلا لضرورة ، ولأن فيه ضربا من العود في الصدقة . قال مسلم : ولا يركبها ، ولا يحمل عليها زادا ، ولا شيئا يتعبها به . [ ص: 1248 ] مالك