الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في نتاج البدنة وهل تركب]

                                                                                                                                                                                        وإذا أنتجت البدنة حمل ولدها على غيرها ، فإن لم تجهد فعليها ، فإذا خيف عليها إن حملته تركته إن كانت في مستعتب ليكبر فيبلغه ، وإن لم يكن في مستعتب ذبحه ولم يأكل منه ؛ لأنه معين لا بدل عليه فيه إن هلك ، فأشبه التطوع ، وإن ذبحه وهو قادر على حمله أو إبقائه في مستعتب كان عليه هدي كبير ؛ لأنه كبعض أمه ، وجرى فيه من العقد ما جرى في أمه .

                                                                                                                                                                                        ولا يشرب من لبنها قبل ري فصيلها ، فإن فعل فأضر به حتى مات كان بمنزلة إذا قتله .

                                                                                                                                                                                        قال مالك : وليتصدق بما فضل بعد ري فصيلها . وقيل : لا بأس أن يشربه . ولا يركبها إلا ألا يجد ما يكري به ، أو لا يجد ما يكتريه .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا استراح ، فقال ابن القاسم : لا ينزل ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "اركبها" . وقال إسماعيل القاضي : مذهب مالك يدل على أنه إذا استراح [ ص: 1247 ] نزل . وفي مختصر ابن الجلاب : إذا استراح نزل . وهو أحسن ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا" أخرجه مسلم . ولأن ملكه سقط عنها بالتقليد والإشعار ؛ فوجب ألا ينتفع بها إلا لضرورة ، ولأن فيه ضربا من العود في الصدقة . قال مالك : ولا يركبها ، ولا يحمل عليها زادا ، ولا شيئا يتعبها به . [ ص: 1248 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية