باب في وجوب العمرة ووقتها
عند العمرة سنة . وقال مالك ابن الجهم : واجبة كوجوب الحج . وابن حبيب
والأول أحسن ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : . ولم يقل ، ست ، وفرض الحج من آخر ما نزل ، ومعنى قول الله تعالى : "بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت" وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة : 196] أمر لمن دخل فيهما بالإتمام . وقيل : أمر من أتى بعمرة أن يرجع إلى بلده ، ثم يأتنف السفر للحج . وكلا التأويلين لا يقتضي وجوب العمرة ، ولا تدخل العمرة في عموم الأمر بالحج ؛ لأن هذين قد لزم كل واحد منهما اسم يختص به ، قال الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله فلم يشرك العمرة بالاسم مع الحج .
وقال : مالك ، ولو اعتمر لزمه . وقال العمرة في السنة مرة في كتاب مطرف : لا بأس بالعمرة في السنة مرارا . وقال ابن حبيب : أرجو ألا يكون به بأس ، وقد اعتمرت محمد بن المواز - رضي الله عنها - عمرتين في شهر . [ ص: 1254 ] عائشة
ولا أرى أن يمنع أحد من أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء من الطاعات ، ولا من الازدياد في الخير في موضع لم يأت بالمنع منه نص .
على وجهين ، فمن لم يتقدم له حج ، ولا يريده في ذلك العام فيعتمر من السنة أي وقت أحب ، وفي أشهر الحج وأيامه ويوم والوقت الذي يؤتى بها فيه عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ، ويكون الناس في الوقوف بعرفة وهو يعمل عمل العمرة . وأما من حج فلا يعتمر حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق . قال : وإن تعجل في يومين فلا يحرم بعمرة . وإن فعل لم تنعقد .
قال : إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق بعد الرمي فيلزمه قال ابن القاسم محمد : يلزمه الإحرام ، ولا يحل في آخر أيام التشريق حتى تغرب الشمس ، وإحلاله قبل ذلك باطل . قال : وإن وطئ قبل ذلك أفسد عمرته ، وقضاها ، وأهدى . والقياس إذا انحل الإحرام للحج أن ينعقد الإحرام للعمرة ، ويصح عملها . [ ص: 1255 ]