فصل [أحكام الغسل وعلى من يجب]
فرض، وسنة، وفضيلة. الغسل ثلاثة:
فالفرض: غسل الجنب، والحائض، والنفساء، والكافر يسلم. [ ص: 125 ]
والسنة: غسل الجمعة، والعيدين، وقيل في غسل العيدين: إنه مستحب.
والفضيلة: الغسل للإحرام، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة.
قول الله تعالى: والأصل في الغسل للجنابة وإن كنتم جنبا فاطهروا [المائدة: 6] ، وقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا [النساء: 43] ، وفي الحائض قوله سبحانه: حتى يطهرن [البقرة: 222] وتدخل النفساء في ذلك; لأن دم النفاس حيض، وإن كانت الولادة ولم تر دما لم يكن عليها غسل، واستحب مالك الغسل وقال: لا يأتي من الغسل إلا خير.
وأما الكافر يسلم بعد البلوغ فيغتسل لأنه جنب ، وفي الجمعة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ، وفي العيدين قوله في الجمعة: " من جاء الجمعة فليغتسل" ، فإذا جعل الغسل للجمعة لأنه عيد، كان [ ص: 126 ] الغسل للعيد مثله. " هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا"
والغسل للعمرة والحج مذكور في كتاب الحج.