باب في والوضوء لقراءة القرآن، ومس المصحف، والنية في الوضوء والجنابة، ومن اغتسل للجمعة هل يجزئه من الجنابة؟ وضوء الجنب
ومن " المدونة" قال كان ابن القاسم: يأمر الجنب ألا ينام حتى يتوضأ جميع وضوئه، غسل رجليه وغير ذلك . مالك
والأصل في ذلك حديث - رضي الله عنه - قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له - صلى الله عليه وسلم -: عمر . " توضأ واغسل ذكرك ثم نم"
واختلف في الحديث هل هو على الوجوب أو على الندب؟ واختلف في تعليله، فقال في " المجموعة" : هو شيء ألزمه الجنب ليس على وجه الخوف عليه، وجعله واجبا. مالك
وقال ابن الجهم: المعنى أنه كان حقه ألا ينام حتى يغتسل، فرخص له - صلى الله عليه وسلم - إلى أن يصير إلى أخف الطهارتين خوف أن يدركه الموت وهو جنب لم ينل شيئا من الطهارة. وقيل: إن ذلك رجاء أن ينشط فيغتسل.
فعلى القول: إن الوضوء ليبيت على إحدى الطهارتين إن أحدث قبل أن ينام أعاد الوضوء، ويتيمم عند عدم الماء، وهو قول إنه يتيمم، وعلى القول أن ذلك رجاء أن ينشط فيغتسل لا يعيد الوضوء . وهو قول ابن حبيب في كتاب مالك وعلى هذا إن عدم الماء لا يتيمم، فإن كان معه من الماء ما لا [ ص: 134 ] يكفيه للغسل لم يتوضأ، ويحمل الحديث على الندب، ولا يجب الوضوء إلا للصلاة وما أشبهها مما يتعلق به قربة لله تعالى. ابن حبيب،
وفي قالت الترمذي - رضي الله عنها -: عائشة . " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبيت جنبا لا يمس ماء"
وفي البخاري ومسلم ، وظاهر هذا الحديث يقتضي أنها لم تكن هي تتوضأ لأنها لم تذكر أنها كانت تتوضأ، ولا أمرها بذلك، والجنابة تكون بينهما جميعا. " أنه كان يتوضأ قبل أن ينام"
وحديث - رضي الله عنه - البراء " أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يستحب ألا ينام الإنسان إلا على طهارة" ، فاستحب للجنب ما يخف من ذلك وهو أدنى الطهارتين. [ ص: 135 ]