الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في الذمي يخرج على المسلمين متلصصا أو ناقضا للعهد

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم : قال مالك : في أهل الذمة إذا حاربوا وقطعوا السبيل وقتلوا ، وأخذوا الأموال : فإن كان على وجه الحرابة أو التلصص ؛ لم يكن نقضا للعهد ، وحكم فيهم بحكم المسلمين إذا حاربوا ، وإن كان على وجه النقض ؛ كانوا فيئا ، يرى فيهم بحكم المسلمين الإمام رأيه ، إلا أن يكون ذلك من ظلم ركبوا به . [ ص: 1396 ]

                                                                                                                                                                                        وقد اختلف في هذه الأوجه الثلاثة :

                                                                                                                                                                                        فقال محمد بن مسلمة : إذا حارب الذمي ؛ يقتل ؛ لأنه نقض العهد ، ولا يؤخذ ولده ؛ لأنه إنما نقض وحده ، وماله مال من لا عهد له ، وإن قطع لم يؤخذ ماله ؛ لأنه بقي في ذمته .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب : إذا خرج على وجه النقض ؛ فهو على عهده . قال : ولا يعود الحر في الرق أبدا .

                                                                                                                                                                                        وقال الداودي : إذا كان ذلك عن ظلم ظلموا به ؛ فهو نقض ؛ لأنهم لم يعاهدوا على أن يظلموا من يظلمهم . وهو أبين ؛ لأنهم رضوا بطرح ما عقد لهم ، وبإسقاط حقهم فيه . وقول أشهب في الوجه الأول أنه لا يعود إلى الرق ؛ ليس بحسن ، وقد حاربت قريظة بعد أن عاهدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقتل الرجال وسبى النساء والذرية . [ ص: 1397 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية