الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما عجز الجيش عن نقله من غنائم الحرب]

                                                                                                                                                                                        وما عجز الجيش عن نقله من الأمتعة والطعام حرق ؛ لئلا ينتفعوا به .

                                                                                                                                                                                        واختلف في الخيل والبقر والغنم ، فقال مالك : تعرقب أو تذبح .

                                                                                                                                                                                        فقال ابن القاسم : وما سمعت أنها تحرق بعد ذلك . وقال سحنون وابن عبد الحكم : الذبح أحسن وهو أصوب ؟ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته" . أخرجه مسلم .

                                                                                                                                                                                        فمن عرقبها لم يرحها ، وإذا ذبحت لم تحرق ، إلا أن يخشى أن يدركوها قبل أن تفسد وتنتن ؛ فتحرق وتصير حينئذ كالمتاع .

                                                                                                                                                                                        وأما بنو آدم إذا عجزوا عن نقلهم : فما كان من صغير أو امرأة أو شيخ فإنه يترك ، وما كان من الرجال قتل ، إلا أن يكون من عليه بألا يقتل وأبقي رقيقا ، فلا يقتل .

                                                                                                                                                                                        واختلف فيما ترك من المتاع وغيره إذا أخذه أحد وخرج به : فقال أشهب في كتاب محمد : من اشترى من السبي شيئا ، فعجز عنه وتركه ، فدخلت خيل [ ص: 1436 ] أخرى فأخذته- فهو لصاحبه الأول .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن حبيب : إن ترك في حوز المسلمين كان للأول ، ولمن جاء به أجرة مؤونته ، وما كان فيهم من عجوز ، أو شيخ فان فهم أحرار ؛ لأن ترك مثلهم كالتحرير لهم ، وإن تركهم في حوز العدو فهم لمن أخذهم ، ولا عتق للشيوخ منهم ؛ لأنه لم يخلهم وهو يملكهم ملكا تاما ، وهو كالمغلوب عليهم ، ولا خمس فيهم . [ ص: 1437 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية