فصل [فيمن تؤخذ منه الجزية] 
والجزية تقبل ممن كان تحت قهر المسلمين   . إما معهم في بلد أو بالقرب ، ولا تقبل ممن بعد إلا أن ينتقلوا إلى قرب المسلمين ، بحيث لا يخاف أن يعودوا إلى الامتناع ، وإن خشي ذلك منهم مع قرب مدينتهم لم يقبل ، إلا أن يهدم سورهم ، أو ما يرى أنهم لا يمتنعون بعده . 
والجزية على الرجال الأحرار البالغين العقلاء  ، وساقطة عن : النساء ، والصبيان ، والمجانين ، والعبيد . 
والأصل في ذلك قول الله سبحانه : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر   [التوبة : 29] . 
ثم قال : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون   [التوبة : 29] . فإنما خوطب بها من توجه عليه القتال ، ومن لم يخاطب بالقتال لم يدخل في الآية ، وهم : النساء ، والصبيان ، والمجانين ؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان   . 
ولم يدخل في ذلك العبيد ؛ لأن الخطاب تضمن من يبقى على حاله من الحرية ، فلا يباح بقتال ولا غيره ، ولا يجتمع الرق والجزية . 
قال  مالك   : في كتاب  ابن حبيب   : لا تؤخذ من الرهبان المنهي عن قتلهم ، من اعتزل في الصوامع والديارات   .  [ ص: 1452 ] 
قال  مطرف   وابن الماجشون   : وهذا في مبتدأ حملها ، فأما من ترهب بعد أن ضربت عليه ؛ فلا تزول عنه . 
قال  مالك   : وأما رهبان الكنائس ؛ فلم ينه عن قتلهم ، ولا توضع الجزية عنهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					