الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن تؤخذ منه الجزية]

                                                                                                                                                                                        والجزية تقبل ممن كان تحت قهر المسلمين . إما معهم في بلد أو بالقرب ، ولا تقبل ممن بعد إلا أن ينتقلوا إلى قرب المسلمين ، بحيث لا يخاف أن يعودوا إلى الامتناع ، وإن خشي ذلك منهم مع قرب مدينتهم لم يقبل ، إلا أن يهدم سورهم ، أو ما يرى أنهم لا يمتنعون بعده .

                                                                                                                                                                                        والجزية على الرجال الأحرار البالغين العقلاء ، وساقطة عن : النساء ، والصبيان ، والمجانين ، والعبيد .

                                                                                                                                                                                        والأصل في ذلك قول الله سبحانه : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر [التوبة : 29] .

                                                                                                                                                                                        ثم قال : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [التوبة : 29] . فإنما خوطب بها من توجه عليه القتال ، ومن لم يخاطب بالقتال لم يدخل في الآية ، وهم : النساء ، والصبيان ، والمجانين ؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان .

                                                                                                                                                                                        ولم يدخل في ذلك العبيد ؛ لأن الخطاب تضمن من يبقى على حاله من الحرية ، فلا يباح بقتال ولا غيره ، ولا يجتمع الرق والجزية .

                                                                                                                                                                                        قال مالك : في كتاب ابن حبيب : لا تؤخذ من الرهبان المنهي عن قتلهم ، من اعتزل في الصوامع والديارات . [ ص: 1452 ]

                                                                                                                                                                                        قال مطرف وابن الماجشون : وهذا في مبتدأ حملها ، فأما من ترهب بعد أن ضربت عليه ؛ فلا تزول عنه .

                                                                                                                                                                                        قال مالك : وأما رهبان الكنائس ؛ فلم ينه عن قتلهم ، ولا توضع الجزية عنهم .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية