باب في صفة الذكاة، وذكاة المريضة
إذا كان في حال الامتناع بنفسه، فإن صار أسيرا; كان كالإنسي، ذكاته فيما بين اللبة والمنحر. فإن عاد إلى التوحش; كانت ذكاته بالاصطياد في جميع الجسد. ذكاة الإنسي فيما بين اللبة والمنحر، والوحش في جميع الجسد،
واختلف في الإنسي يتوحش أو يسقط في بئر ولا يقدر على ذكاته في الحلق:
فقال مالك : لا يؤكل بما يؤكل به الوحشي . وهو على أصله في أن الذكاة فيما بين اللبة والمنحر. وابن القاسم
وقال في البقر تتوحش: لها أصل ترجع إليه من بقر الوحش، فإذا توحشت حلت بالصيد . عبد الملك بن حبيب
والحيوان على ضربين: مقدور عليه; ذكاته تختص بالحلق، وهو الإنسي. وغير مقدور عليه; ذكاته في جميع جسده، وهو الوحشي. فإن صار أسيرا; لم تحل ذكاته، إلا بما يحل به الإنسي، وإن لم يأنس.
فعلم أن ذلك لم يكن لأجل كونه من الوحش، وإنما ذلك لعدم المقدرة على الذكاة بالموضع المختص. فإذا كانت العلة عدم المقدرة، وأنه إذا قدر على [ ص: 1513 ] الوحشي; كانت ذكاته ذكاة الإنسي. وكذلك ذكاته ذكاة الإنسي إذا توحش; وذلك ضرورة لعدم المقدرة على اختصاص الحلق بالذكاة، وقياسا على قول ذكاة الوحش، في ابن حبيب إلا في ظهر أو جنب، قال: قد جاءت فيه رخصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فمن أخذ بها; جاز ذلك له. وإذا جاز أكل هذه بالطعن في الظهر والجنب; جاز مثل ذلك في البعير إذا ند. الشاة والبعير يقعان في البئر، فلا يستطاع فيهما على ذبح ولا نحر،