الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن حلف لا أساكن فلانا أو على دار هو فيها أن لا يسكنها، أو لينتقلن منها أو لا يدخلها، أو لا يركب هذه الدابة، أو لا يلبس هذا الثوب وهو راكب أو لابس للثوب، أو قال: أنت طالق إن حضت أو نمت أو حملت وهي حائض أو نائمة أو حامل

                                                                                                                                                                                        ومن حلف لا يساكن رجلا، وهما رفيقان في بيت خرج عن تلك الدار، إلا أن تكون دار جامعة كالفنادق وديار الغلات; فلا شيء عليه إن انتقل إلى بيت آخر، إلا أن يكون سبب يمينه لا يرفعه إلا الخروج عن تلك الدار.

                                                                                                                                                                                        وإن حلف وهما في دارين في محلة، انتقل إلى أخرى بحيث يرتفع ما كان الشر أو سبب اليمين عنه، وإن كانا في محلتين وكانا في مدينة فلا شيء عليه، إلا أن ينتقل إلى قرية بحيث لا يقع عليه مساكنته.

                                                                                                                                                                                        وإن كانا في قرية انتقل إلى أخرى; لأن القرية كالمحلة.

                                                                                                                                                                                        وقال في رجل وقع بين زوجته وأخته شر، فحلف لا تساكنها ، فسكنا في دار، إحداهما في السفل والأخرى في العلوة فلا شيء عليه. وقال: إن حلف، وهما في دار فضرب بينهما حائطا: لا يعجبني . وقال ابن القاسم : لا [ ص: 1734 ] حنث عليه .

                                                                                                                                                                                        فخاف مالك أن يكون ذلك أقرب في وصول الكلام والمعاياة والمقابلة من العلو والسفل.

                                                                                                                                                                                        ولو قيل في المسألة الأولى أن يبعد بينهما إلى دار أخرى، لكان أحسن. لأن العلو والسفل لا يرفع المعاياة والشر، ولو كان سبب اليمين ما يقع من الاختلاط فيما احتاج كل واحد منهما من ماعون الآخر، أو لأن أحدهما خون صاحبه لم يكن عليه شيء إذا ضرب بينهما بحائط، أو سكن أحدهما في العلو والآخر في السفل.

                                                                                                                                                                                        ومن حلف ألا أساكن فلانا، فزاره; لم يحنث، قال مالك : وليست الزيارة سكنى وينظر إلى ما كانت عليه يمينه، فإن كان بما يدخل بين العيال فذلك أخف، وإن كان أراد التنحي عنه فهو أشد ، ولم يقل يحنث; لأنه قد تنحى عنه، ولو حمل أمره على المقاطعة لحنث إذا لقيه فكلمه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية