باب في إمامة الجنب ومن هو على غير وضوء 
وقال  مالك  في الجنب يؤم وهو ناس لجنابته:  فصلاة من ائتم به جائزة . 
وقال ابن الجهم:  إن قرءوا خلفه أجزأتهم صلاتهم، وإن لم يقرءوا لم تجزئهم. 
ويجري فيه قول ثالث: إنها لا تجزئهم، وإن قرءوا قياسا على أحد قولي  ابن القاسم:  إذا أم وعليه صلاة ثم ذكرها وهو في الصلاة أنهم يعيدون. قال: وإنما هم بمنزلته يجب عليهم ما يجب عليه . 
فجعل صلاتهم متعلقة بصلاته وإن لم يتعمد، ففي الجنب أحرى أن تجب عليهم الإعادة; لأنه لا يحتسب بها بحال. 
والآخر: تجزئه إذا ذهب الوقت. 
وقال  مالك  فيمن ذكر أنه جنب بعد أن صلى بهم ركعة: يستخلف من يتم بهم . 
وعلى قول ابن الجهم:  إن قرءوا صح أن يبنوا على ما صلى بهم، وإن لم يقرؤوا قطعوا. 
وعلى القول في الناسي لصلاة: يقطعون; لأنهم كانوا مأمورين بالإعادة بعد الفراغ، وأنها لا تجزئهم فيقطعون الآن .  [ ص: 143 ] 
وإذا كان ذاكرا أو هم عالمون وهو ناس لم تجزئهم. 
وقال  مالك  في الإمام ينسى تكبيرة الإحرام: إن صلاة من ائتم به غير جائزة . وهذا موافق لقول  ابن القاسم   : إنه يجب عليهم ما يجب عليه، وعلى قوله في الجنب: يجزئ هؤلاء الآخرين صلاتهم وإن لم يكبر إمامهم . 
وكل هذا يقضي بالخلاف في صلاة المأموم هل تفسد بفساد صلاة الإمام إذا لم يتعمد؟ وإن تعمد لم تجز بلا خلاف. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					